فوت محل تداركهما ، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده
شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء ( 1 ) .
( مسألة 16 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في
إتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة ( 2 )
بل الأحوط استحبابا ( 3 ) ذلك بعد خروج الوقت أيضا .
( مسألة 17 ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة
واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد ( 4 ) .
( مسألة 18 ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو
غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها - وليست
ركنا أيضا - لم يجب عليه القضاء ( 5 ) ، بل يكفيه سجود السهو .
شرح
ادعي الاجماع في كثير من مسائله . فراجع .
( 1 ) لعدم الاعتبار بالشك ، لأنه بعد الفراغ ، ولا بالاعتقاد ، لزواله .
اللهم إلا أن يقال : إنما لا يعتبر الشك بعد الفراغ إذا كان بعد الفراغ
البنائي وهو غير حاصل فالمرجع في نفي القضاء قاعدة الشك بعد التجاوز
لا غير . ومنه يظهر عدم وجوب القضاء لو انقلب اعتقاده شكا في أثناء الصلاة .
( 2 ) لأصالة عدم الاتيان به .
( 3 ) لسقوط الأصل بقاعدة الشك بعد خروج الوقت . وهي وإن كان
موردها الشك في أصل الصلاة ، إلا أن الظاهر منها عرفا كون الوجه فيها
حيثية خروج الوقت . ولأجل توهم الاختصاص كان الأحوط القضاء لو شك
بعد خروج الوقت .
( 4 ) لقاعدتي الفراغ والتجاوز بالنسبة إلى المحتمل الزائد على المتيقن .
( 5 ) لأن العلم الاجمالي بالفوات لا أثر له في القضاء ، لعدم التكليف