تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
فوت محل تداركهما ، ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء ( 1 ) . ( مسألة 16 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في
إتيانه وعدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة ( 2 ) بل الأحوط استحبابا ( 3 ) ذلك بعد خروج الوقت أيضا .
( مسألة 17 ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد ( 4 ) .
( مسألة 18 ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها - وليست ركنا أيضا - لم يجب عليه القضاء ( 5 ) ، بل يكفيه سجود السهو .
شرح
ادعي الاجماع في كثير من مسائله . فراجع . ( 1 ) لعدم الاعتبار بالشك ، لأنه بعد الفراغ ، ولا بالاعتقاد ، لزواله . اللهم إلا أن يقال : إنما لا يعتبر الشك بعد الفراغ إذا كان بعد الفراغ البنائي وهو غير حاصل فالمرجع في نفي القضاء قاعدة الشك بعد التجاوز لا غير . ومنه يظهر عدم وجوب القضاء لو انقلب اعتقاده شكا في أثناء الصلاة . ( 2 ) لأصالة عدم الاتيان به . ( 3 ) لسقوط الأصل بقاعدة الشك بعد خروج الوقت . وهي وإن كان موردها الشك في أصل الصلاة ، إلا أن الظاهر منها عرفا كون الوجه فيها حيثية خروج الوقت . ولأجل توهم الاختصاص كان الأحوط القضاء لو شك بعد خروج الوقت . ( 4 ) لقاعدتي الفراغ والتجاوز بالنسبة إلى المحتمل الزائد على المتيقن . ( 5 ) لأن العلم الاجمالي بالفوات لا أثر له في القضاء ، لعدم التكليف