( مسألة 19 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر
بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها ( 1 ) والاتيان به ، بل هو
الأحوط ( 2 ) ، بل وكذا لو دخل في فريضة ( 3 ) .
( مسألة 20 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة
الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما ( 4 )
وإلا وجب تقديم العصر ( 5 ) ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا
يجب عليه إعادة ( 6 ) الصلاة وإن كان أحوط . وكذا الحال
شرح
في أحد أطرافه . واحتمال فوت ما يجب قضاؤه منفي بقاعدة الفراغ . ولا
تعارض بمثلها في الآخر ، لأنها لا أثر لها من حيث القضاء وكذا من حيث
سجود السهو ، للعلم به على كل من التقديرين ، بناء على وجوبه للسجود
ولكل نقيصة .
( 1 ) لجواز قطع النافلة .
( 2 ) لاحتمال وجوب المبادرة . لكن مقتضى جزم المصنف ( ره )
سابقا بوجوب المبادرة الجزم بوجوب القطع هنا .
( 3 ) فإنه وإن حرم قطع الفريضة ، لكن - بناء على وجوب المبادرة -
يجوز القطع ، لجواز قطع الفريضة للحاجة . وقد تقدم في فصل صلاة الاحتياط
ما له نفع في المقام . فراجع .
( 4 ) لوجوب الترتيب ، فإن الجزء المقضي لا يخرج عن كونه صلاة
ظهر ، وظاهر أدلة الترتيب وجوبه بلحاظ جميع الأجزاء . مضافا إلى ما تقدم :
من وجوب المبادرة .
( 5 ) لأهميتها حينئذ ، أو لاختصاص الوقت بها ، وسقوط اعتبار الترتيب .
( 6 ) لعدم قدح الفصل ، كما سبق .