تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
( مسألة 19 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها ( 1 ) والاتيان به ، بل هو الأحوط ( 2 ) ، بل وكذا لو دخل في فريضة ( 3 ) .
( مسألة 20 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما ( 4 ) وإلا وجب تقديم العصر ( 5 ) ، ويقضي الجزء بعدها ، ولا يجب عليه إعادة ( 6 ) الصلاة وإن كان أحوط . وكذا الحال
شرح
في أحد أطرافه . واحتمال فوت ما يجب قضاؤه منفي بقاعدة الفراغ . ولا تعارض بمثلها في الآخر ، لأنها لا أثر لها من حيث القضاء وكذا من حيث سجود السهو ، للعلم به على كل من التقديرين ، بناء على وجوبه للسجود ولكل نقيصة . ( 1 ) لجواز قطع النافلة . ( 2 ) لاحتمال وجوب المبادرة . لكن مقتضى جزم المصنف ( ره ) سابقا بوجوب المبادرة الجزم بوجوب القطع هنا . ( 3 ) فإنه وإن حرم قطع الفريضة ، لكن - بناء على وجوب المبادرة - يجوز القطع ، لجواز قطع الفريضة للحاجة . وقد تقدم في فصل صلاة الاحتياط ما له نفع في المقام . فراجع . ( 4 ) لوجوب الترتيب ، فإن الجزء المقضي لا يخرج عن كونه صلاة ظهر ، وظاهر أدلة الترتيب وجوبه بلحاظ جميع الأجزاء . مضافا إلى ما تقدم : من وجوب المبادرة . ( 5 ) لأهميتها حينئذ ، أو لاختصاص الوقت بها ، وسقوط اعتبار الترتيب . ( 6 ) لعدم قدح الفصل ، كما سبق .