تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 530

مساهمون:

ص٥٣٠
ولا يجب إعادة الصلاة معه ( 1 ) ، وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار ( 2 ) ، فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ولا يجب معه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط . وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما . ( مسألة 10 ) : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا ( 3 ) لم يلتفت ولا شئ عليه . أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا ؟ فالأحوط القضاء ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لعدم قدح الفصل بمثل ذلك . ( 2 ) إذ ليس فيه إلا احتمال الفصل . وقد تقدم عدم قدحه . ( 3 ) يعني : بعد الفراغ . وكذا بعد التجاوز ، فالوجه في عدم الالتفات : قاعدة الفراغ ، أو التجاوز . ( 4 ) بل لعله الأقوى ، لأصالة عدم الرجوع إلى المنسي . وقاعدة التجاوز لا مجال لها في المقام ، إذ المحل الأولي الذكري يعلم بعدم الاتيان به فيه ، والمحل الثانوي السهوي وإن شك بالاتيان به فيه ، إلا أن موضوعه - وهو الذكر والالتفات - مشكوك ، والمحل على تقدير استمرار النسيان - يكون بعد التسليم فلم يفرغ بالنسبة إليه . وإن شئت قلت : قاعدة التجاوز إنما تجري مع احتمال طروء الخطأ ، لامع احتمال طروء الالتفات مع العلم بطروء الخطأ ومنه يظهر : أنه لو علم أنه قد ذكر قبل الركوع أو قبل التسليم وشك في أنه تدارك أو لم يتدارك بنى على التدارك لقاعدة التجاوز . وسيأتي في سجود السهو في نظير المقام ما له نفع تام . فانتظر .