وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول ( 1 ) إليها ، لكن
الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة .
( مسألة 19 ) : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها
قضاهما بعدها على الأحوط ( 2 ) .
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
( مسألة 1 ) : قد عرفت سابقا ( 3 ) : أنه إذا ترك
سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع
يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة
من الركعة الأخيرة ( 4 ) ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى
شرح
( 1 ) إلحاقا للمقام بمن نسي السابقة وشرع في اللاحقة . لكن حيث
أن العدول مخالف للأصل لم يكن مجال للالحاق ، بعد قصور دليل الملحق
به عن شمول الفرض .
( 2 ) ووجه العدم : بعض محتملات : ( لا سهو في سهو ) .
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية
( 3 ) وعرفت وجهه .
( 4 ) ليس في النصوص المتقدمة ما يدل بالخصوص على قضاء السجدة
الأخيرة المنسية ( * 1 ) . نعم يقتضيه إطلاق صحيح عبد الله بن سنان : ( إذا
نسيت شيئا من الصلاة - ركوعا أو سجودا أو تكبيرا - ثم ذكرت فاصنع
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 18 من فصل الخلل الواقع في الصلاة .