تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول ( 1 ) إليها ، لكن الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة .
( مسألة 19 ) : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط ( 2 ) .
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية ( مسألة 1 ) : قد عرفت سابقا ( 3 ) : أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ( 4 ) ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى
شرح
( 1 ) إلحاقا للمقام بمن نسي السابقة وشرع في اللاحقة . لكن حيث أن العدول مخالف للأصل لم يكن مجال للالحاق ، بعد قصور دليل الملحق به عن شمول الفرض . ( 2 ) ووجه العدم : بعض محتملات : ( لا سهو في سهو ) . فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية ( 3 ) وعرفت وجهه . ( 4 ) ليس في النصوص المتقدمة ما يدل بالخصوص على قضاء السجدة الأخيرة المنسية ( * 1 ) . نعم يقتضيه إطلاق صحيح عبد الله بن سنان : ( إذا نسيت شيئا من الصلاة - ركوعا أو سجودا أو تكبيرا - ثم ذكرت فاصنع
هامش
( * 1 ) راجع المسألة : 18 من فصل الخلل الواقع في الصلاة .