ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .
( مسألة 16 ) : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو
نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا ؟ وجهان ( 1 ) ، فالأحوط
الاتيان بهما .
( مسألة 17 ) : لو شك في شرط أو جزء منها بعد
السلام لم يلتفت ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء
فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها ( 3 ) ،
شرح
الاختلاف يشكل الاعتماد عليه . فتأمل .
( 1 ) أحدهما : الوجوب ، لاطلاق ما دل على وجوبهما لكل زيادة
ونقيصة ، كما سيأتي . وثانيهما : العدم ، كما عن جماعة - بل نقل عليه
الشهرة - لاختصاص دليل سجود السهو باليومية ، ولقوله ( ع ) : ( لا سهو
في سهو ) بناء على بعض محتملاته . لكن فيه - مضافا إلى التأمل في منع
الاطلاق - أن صلاة الاحتياط من اليومية ، وعدم ظهور قوله ( ع ) :
( لا سهو في سهو ) فيما يعم المقام .
( 2 ) لقاعدة الفراغ .
( 3 ) لا يخفى أن إدخال صلاة في صلاة ، تارة نقول : بأنه مناف
للموالاة العرفية بين أجزائها . وأخرى نقول : إنه من قبيل الفعل الماحي
للصورة ، فعلى الأول لا يقدح في صحة الصلاة الأولى ، إلا بناء على اعتبار
الموالاة العرفية بين أجزائها ، وحيث أن الظاهر عدمه فلا مانع منه . وعلى
الثاني - كما هو الظاهر - فقدحه في الصلاة مطلقا ، أو في خصوص حالي
العمد مبني على الخلاف في قادحية الفعل الكثير وأنه قادح مطلقا - كما لعله