تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
( مسألة 2 ) : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها ، من الطهارة ، والاستقبال ، وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر ، والشهادتان ( 1 ) ، والصلاة على محمد وآل محمد ( 2 ) . ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط ( 3 ) . نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة ( 4 ) على محمد ، بأن يقول : ( اللهم صلى على محمد وآل محمد ) ، ولا يقتصر على قوله : ( وآل محمد ) ، وإن كان هو المنسي فقط .
ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ( 5 ) ، ولا يجوز الفصل
شرح
وعن المدارك : نفي الخلاف فيه . وقد استفاضت النصوص الدالة عليه . وأكثرها وارد في نسيان التشهد الأول ، وبعضها مطلق شامل له وللأخير كموثق أبي بصير : ( عن الرجل ينسى أن يتشهد . قال ( ع ) : يسجد سجدتين يتشهد فيهما ) ( * 1 ) . ( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، لأن أدلة قضائهما - كسائر أدلة قضاء الفوائت - ظاهرة في مطابقة القضاء للأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة فيه جزءا أو شرطا أو غيرهما . ( 2 ) لأنها جزء من التشهد المقابل للتسليم ، الذي هو منصرف نص القضاء . ( 3 ) على ما عرفت . ( 4 ) إذ بدونها يكون غلطا في الاستعمال ، لعدم المعطوف عليه . ودليل القضاء - على تقدير تماميته - لا يصلح لتشريعه كذلك . وعلى هذا فالأقوى وجوب الإعادة . ( 5 ) لاعتبار ذلك في صدق القضاء ، فتجب نيته كسائر ما يعتبر في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 6 .