( مسألة 2 ) : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود
الصلاة وتشهدها ، من الطهارة ، والاستقبال ، وستر العورة
ونحوها ، وكذا الذكر ، والشهادتان ( 1 ) ، والصلاة على محمد
وآل محمد ( 2 ) . ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه
فقط ( 3 ) . نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة
الصلاة ( 4 ) على محمد ، بأن يقول : ( اللهم صلى على محمد
وآل محمد ) ، ولا يقتصر على قوله : ( وآل محمد ) ، وإن
كان هو المنسي فقط .
ويجب فيهما نية البدلية عن المنسي ( 5 ) ، ولا يجوز الفصل
شرح
وعن المدارك : نفي الخلاف فيه . وقد استفاضت النصوص الدالة عليه .
وأكثرها وارد في نسيان التشهد الأول ، وبعضها مطلق شامل له وللأخير
كموثق أبي بصير : ( عن الرجل ينسى أن يتشهد . قال ( ع ) : يسجد
سجدتين يتشهد فيهما ) ( * 1 ) .
( 1 ) بلا إشكال ظاهر ، لأن أدلة قضائهما - كسائر أدلة قضاء الفوائت -
ظاهرة في مطابقة القضاء للأداء في جميع الخصوصيات المعتبرة فيه جزءا
أو شرطا أو غيرهما .
( 2 ) لأنها جزء من التشهد المقابل للتسليم ، الذي هو منصرف نص القضاء .
( 3 ) على ما عرفت .
( 4 ) إذ بدونها يكون غلطا في الاستعمال ، لعدم المعطوف عليه .
ودليل القضاء - على تقدير تماميته - لا يصلح لتشريعه كذلك . وعلى هذا
فالأقوى وجوب الإعادة .
( 5 ) لاعتبار ذلك في صدق القضاء ، فتجب نيته كسائر ما يعتبر في
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب التشهد حديث : 6 .