تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
شرح
والتذكرة وآراء التلخيص والمنتهى : دعوى الاجماع عليه ، لعموم وجوبها لكل زيادة ونقيصة ، - كما سيأتي - ولمصحح جعفر بن بشير - المروي عن محاسن البرقي - : ( سئل أحدهم ( ع ) عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلا سجدة ، وهو في التشهد الأول . قال ( ع ) : فليسجدها ثم ينهض ، وإذا ذكرها - وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم - فليسجدها ثم يسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو ) ( * 1 ) . لكن في ثبوت وجوبها لكل زيادة اشكال ، كما سيأتي أيضا . والمصحح المذكور غير معمول بظاهره . مع أنه معارض بما في صحيح أبي بصير - فيمن نسي السجدة - من قوله ( ع ) : ( فإن كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها ، وليس عليه سهو ) ( * 2 ) وقريب منه مضمر محمد بن منصور ( * 3 ) وبموثق عمار : ( عن الرجل ينسى سجدة هل عليه سجدة السهو ؟ قال ( ع ) : لا ، قد أتم الصلاة ) ( * 4 ) وحمل السهو في الأول على الإعادة خلاف الظاهر . كما أن حمل الأخير على الذكر في المحل - فلا يشمل ما نحن فيه - لا قرينة عليه . ومجرد كون نسيان الركوع لا يتصور مع صحة الصلاة إلا مع الذكر في المحل لا يقتضي تقييد اطلاق نسيان السجود . اللهم إلا أن يكون صالحا للقرينية عليه فيرتفع إطلاقه . مع أن في الأولين كفاية في تخصيص عموم وجوبها لكل نقيصة - لو تم - وفي حمل مصحح ابن بشير على الاستحباب . وأما وجوبهما في نسيان التشهد فعن الخلاف وغيره : الاجماع عليه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 7 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود ملحق حديث : 4 . ( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب السجود حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .