( مسألة 15 ) : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على
الأكثر إلا أن يكون مبطلا فيبني على الأقل أو يبني على الأقل
مطلقا ؟ وجهان ( 1 ) ، والأحوط البناء على أحد الوجهين .
شرح
التسليم الواقع منه صادرا بعنوان الفراغ - بأن احتمل كونه واقعا منه على
الركعة البنائية - أشكل الرجوع إلى أصالة العدم السابقة ، لأنها لا توجب
العلم بالفراغ . وقاعدة الفراغ يشكل جريانها ، لعدم إحراز الفراغ البنائي ،
فقاعدة الاشتغال بالصلاة محكمة .
( 1 ) مبنيان على ظهور قوله ( ع ) : ( لا سهو في سهو ) في عدم
الاعتناء بالشك وعدمه .
وتوضيح ذلك : أنه ورد في مرسل يونس عن رجل عن أبي عبد الله ( ع )
( ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بايقان منهم ،
وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام ، ولا سهو في سهو ،
وليس في المغرب والفجر سهو ، ولا في الركعتين الأوليين من كل صلاة
سهو ، ولا سهو في نافلة ) ( * 1 ) . - ونحوه ما عن إبراهيم بن هاشم في
نوادره ( * 2 ) - وفي مصحح حفص بن البختري عنه ( ع ) : ( ليس على
الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو ، ولا على السهو سهو ، ولا
على الإعادة إعادة ) ( * 3 ) . وفي محكي كلام كثير من القدماء والمتأخرين :
أنه لا حكم للسهو في السهو . وعن ظاهر المعتبر : نسبته إلى الأصحاب .
وفي محكي المنتهى وغيره : نسبته إلى الفقهاء . وحيث أن السهو يطلق على
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : 8 .
( * 2 ) الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 8 .
( * 3 ) لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب : 24 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3
وذيله في باب : 25 من أبواب الخلل حديث : 1 .