تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
والأحوط البناء على العدم والاتيان بها ، ثم إعادة الصلاة ( 1 ) . ( مسألة 12 ) : لو زاد فيها ركعة أو ركنا - ولو
سهوا - بطلت ( 2 ) ، ووجب عليه إعادتها ، ثم إعادة الصلاة ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : لو شك في فعل من أفعالها . فإن كان في محله أتى به . وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به ( 4 ) ، كأصل الصلاة .
( مسألة 14 ) : لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لاحتمال بطلانها بالأمور المذكورة . أما بناء على بطلانها بذلك فلا حاجة إلى فعل صلاة الاحتياط ، بل الاحتياط بالإعادة لا غير . ( 2 ) لعدم الفرق بينها وبين الصلاة في ذلك ، لاطراد أدلة البطلان فيهما بنحو واحد . نعم من محتملات قوله ( ع ) : ( لا سهو في سهو ) عدم البطلان بزيادة الركن - هنا - سهوا . لكن في مفتاح الكرامة : ( لعله لم يخالف في البطلان أحد ) . ( 3 ) هذا يتم بناء على قدح الفصل - بين الصلاة الأصلية وبين صلاة الاحتياط - بمثل الصلاة المذكورة . لكن عرفت في المسألة الثامنة أنه محل تأمل . ( 4 ) لعدم الفرق بينها وبين الصلاة الأصلية في جريان قاعدتي الشك في المحل والشك بعد التجاوز . نعم من محتملات قوله ( ع ) : ( لا سهو في سهو ) عدم الاعتناء بالشك في المحل ، بل نسبه في محكي الدروس : إلى ظاهر المذهب . وسيأتي وجه الاشكال فيه . ( 5 ) لأصالة عدمه . هذا لو كان بعد الفراغ . أما لو كان في أثناء الصلاة رجع إلى حالته الفعلية ، كما تقدم . هذا ولو كان الشك في كون