والأحوط البناء على العدم والاتيان بها ، ثم إعادة الصلاة ( 1 ) .
( مسألة 12 ) : لو زاد فيها ركعة أو ركنا - ولو
سهوا - بطلت ( 2 ) ، ووجب عليه إعادتها ، ثم إعادة الصلاة ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : لو شك في فعل من أفعالها . فإن كان
في محله أتى به . وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه
أتى به ( 4 ) ، كأصل الصلاة .
( مسألة 14 ) : لو شك في أنه هل شك شكا يوجب
صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لاحتمال بطلانها بالأمور المذكورة . أما بناء على بطلانها بذلك
فلا حاجة إلى فعل صلاة الاحتياط ، بل الاحتياط بالإعادة لا غير .
( 2 ) لعدم الفرق بينها وبين الصلاة في ذلك ، لاطراد أدلة البطلان
فيهما بنحو واحد . نعم من محتملات قوله ( ع ) : ( لا سهو في سهو )
عدم البطلان بزيادة الركن - هنا - سهوا . لكن في مفتاح الكرامة : ( لعله
لم يخالف في البطلان أحد ) .
( 3 ) هذا يتم بناء على قدح الفصل - بين الصلاة الأصلية وبين صلاة
الاحتياط - بمثل الصلاة المذكورة . لكن عرفت في المسألة الثامنة أنه محل تأمل .
( 4 ) لعدم الفرق بينها وبين الصلاة الأصلية في جريان قاعدتي الشك
في المحل والشك بعد التجاوز . نعم من محتملات قوله ( ع ) : ( لا سهو
في سهو ) عدم الاعتناء بالشك في المحل ، بل نسبه في محكي الدروس : إلى
ظاهر المذهب . وسيأتي وجه الاشكال فيه .
( 5 ) لأصالة عدمه . هذا لو كان بعد الفراغ . أما لو كان في أثناء
الصلاة رجع إلى حالته الفعلية ، كما تقدم . هذا ولو كان الشك في كون