تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
في جميعها . ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ( 1 ) . ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة ( 2 ) . والمسألة محل الاشكال ، فالأحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص ، ثم
شرح
الشك إلى نهاية صلاة الاحتياط ، فإذا ارتفع الشك في الأثناء قبل ذلك انكشف عدم ثبوت الحكم من أول الأمر . لا يقال : يلزم حينئذ عدم وجوب العمل بحكم الشك عند الشك في استمراره ، للشك في عنوان العام . لأنه يقال : يمكن البناء على الاستمرار ظاهرا بالاستصحاب في الزمان اللاحق . أو للاجماع الكاشف عن ثبوت الحكم بالاستمرار ظاهرا . ومما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة في رفع اليد عن الاستصحاب السابق إلى دعوى : عدم جريانه من جهة تبدل موضوعه - وهو الشك - ليتوجه عليها : بأن مجرد زوال الشك غير كاف في الحكم بتبدل الموضوع عرفا ، ولا إلى دعوى : معارضة الاستصحاب بإطلاق ما دل على لزوم الركعة المتصلة ، ليتوجه عليها : توقفها على القول بأن الرجوع في مثل المقام إلى عموم العام ، لا إلى استصحاب حكم المخصص . ثم إنه إذا ثبت عدم صحة التدارك بصلاة الاحتياط تعين الرجوع إلى حكم تذكر النقص ، على ما عرفت في المسألة السابقة . ولا يضر تخلل المقدار المأتي به من صلاة الاحتياط ، كما عرفت في المسألة الثامنة . ومن ذلك تعرف وجه الاحتمال الثاني ، وأنه لا فرق بين صور المسألة . ( 1 ) كأن وجهه ما تقدم : من قصور أدلة الاكتفاء بالاحتياط عن شمول الفرض . وامتناع تدارك النقص مستقلا - لاختلال الموالاة ، أو لمفرغية التسليم - مما عرفت في المسألة الثامنة الاشكال فيه . ( 2 ) بالاكتفاء بصلاة الاحتياط مع الموافقة في الكم والكيف ، وعدمه مع المخالفة . أما الأول : فلأنه لا مانع منه إلا زيادة تكبيرة الافتتاح . لكن