في جميعها . ويحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ( 1 ) .
ويحتمل التفصيل بين الصور المذكورة ( 2 ) . والمسألة محل
الاشكال ، فالأحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص ، ثم
شرح
الشك إلى نهاية صلاة الاحتياط ، فإذا ارتفع الشك في الأثناء قبل ذلك
انكشف عدم ثبوت الحكم من أول الأمر . لا يقال : يلزم حينئذ عدم وجوب
العمل بحكم الشك عند الشك في استمراره ، للشك في عنوان العام . لأنه
يقال : يمكن البناء على الاستمرار ظاهرا بالاستصحاب في الزمان اللاحق .
أو للاجماع الكاشف عن ثبوت الحكم بالاستمرار ظاهرا .
ومما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة في رفع اليد عن الاستصحاب السابق
إلى دعوى : عدم جريانه من جهة تبدل موضوعه - وهو الشك - ليتوجه
عليها : بأن مجرد زوال الشك غير كاف في الحكم بتبدل الموضوع عرفا ،
ولا إلى دعوى : معارضة الاستصحاب بإطلاق ما دل على لزوم الركعة
المتصلة ، ليتوجه عليها : توقفها على القول بأن الرجوع في مثل المقام إلى
عموم العام ، لا إلى استصحاب حكم المخصص . ثم إنه إذا ثبت عدم صحة
التدارك بصلاة الاحتياط تعين الرجوع إلى حكم تذكر النقص ، على ما عرفت
في المسألة السابقة . ولا يضر تخلل المقدار المأتي به من صلاة الاحتياط ،
كما عرفت في المسألة الثامنة . ومن ذلك تعرف وجه الاحتمال الثاني ، وأنه
لا فرق بين صور المسألة .
( 1 ) كأن وجهه ما تقدم : من قصور أدلة الاكتفاء بالاحتياط عن شمول
الفرض . وامتناع تدارك النقص مستقلا - لاختلال الموالاة ، أو لمفرغية
التسليم - مما عرفت في المسألة الثامنة الاشكال فيه .
( 2 ) بالاكتفاء بصلاة الاحتياط مع الموافقة في الكم والكيف ، وعدمه
مع المخالفة . أما الأول : فلأنه لا مانع منه إلا زيادة تكبيرة الافتتاح . لكن