وأن الناقص ركعتان - فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ( 1 )
بل يجب عليه إعادة الصلاة . وكذا لو تبينت الزيادة عما كان
محتملا ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبني على الأربع
وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات .
والحاصل : أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي
كان أحد طرفي شكه . وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل
من طرفي شكه فلا تكون جابرة .
شرح
ولكنه غير ظاهر ، بل عن كشف الالتباس : ( لم أجد له موافقا ) .
( 1 ) أما عدم الاكتفاء بها بدون ضم شئ إليها فظاهر ، لعدم الدليل
عليه ، فقاعدة الاشتغال بالنقص محكمة . وأما عدم الاكتفاء بها - ولو بضم
ركعة أخرى إليه في الفرض - فالظاهر أنه كذلك ، لاختصاص أدلة التدارك
بغير المقام . نعم لو فرض عمومها له أمكن ضم ركعة أخرى إليها والاكتفاء
بها ، ويكون السلام على صلاة الاحتياط من قبيل السلام نسيانا . فتأمل .
وأما وجوب الإعادة وعدم الاكتفاء بتدارك النقص بعد صلاة الاحتياط
فلتخلل الفصل بصلاة الاحتياط ، بناء على عدم جواز إدخال صلاة في صلاة ،
الذي يساعده ارتكاز المتشرعة . مضافا إلى مفرغية التسليم الموجبة للنقص ،
وإلحاقه بالتسليم نسيانا غير ظاهر . وظهور أدلة البناء على الأكثر في عدم
مفرغيته وإن كان مسلما ، إلا أنه لا يجدي في المقام ، لاختصاصه بصورة
تدارك صلاة الاحتياط للنقص ، وهو في المقام منتف ، كما تقدم .
اللهم إلا أن يقال : لم يثبت المنع من الفصل بمثل صلاة الاحتياط
في فرض العذر ، والقدر المتيقن صورة العمد ، كما تقدمت الإشارة إلى
وجهه في مبحث قواطع الصلاة . ويؤيد ذلك : ما ورد في كيفية عمل الاحتياط