تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
وأن الناقص ركعتان - فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ( 1 ) بل يجب عليه إعادة الصلاة . وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبني على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات . والحاصل : أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه . وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة .
شرح
ولكنه غير ظاهر ، بل عن كشف الالتباس : ( لم أجد له موافقا ) . ( 1 ) أما عدم الاكتفاء بها بدون ضم شئ إليها فظاهر ، لعدم الدليل عليه ، فقاعدة الاشتغال بالنقص محكمة . وأما عدم الاكتفاء بها - ولو بضم ركعة أخرى إليه في الفرض - فالظاهر أنه كذلك ، لاختصاص أدلة التدارك بغير المقام . نعم لو فرض عمومها له أمكن ضم ركعة أخرى إليها والاكتفاء بها ، ويكون السلام على صلاة الاحتياط من قبيل السلام نسيانا . فتأمل . وأما وجوب الإعادة وعدم الاكتفاء بتدارك النقص بعد صلاة الاحتياط فلتخلل الفصل بصلاة الاحتياط ، بناء على عدم جواز إدخال صلاة في صلاة ، الذي يساعده ارتكاز المتشرعة . مضافا إلى مفرغية التسليم الموجبة للنقص ، وإلحاقه بالتسليم نسيانا غير ظاهر . وظهور أدلة البناء على الأكثر في عدم مفرغيته وإن كان مسلما ، إلا أنه لا يجدي في المقام ، لاختصاصه بصورة تدارك صلاة الاحتياط للنقص ، وهو في المقام منتف ، كما تقدم . اللهم إلا أن يقال : لم يثبت المنع من الفصل بمثل صلاة الاحتياط في فرض العذر ، والقدر المتيقن صورة العمد ، كما تقدمت الإشارة إلى وجهه في مبحث قواطع الصلاة . ويؤيد ذلك : ما ورد في كيفية عمل الاحتياط