تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
( مسألة 9 ) : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ( 1 ) ، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص ( 2 ) ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله إذا لم يأت بالمنافي . وإلا فاللازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين ، على ما مر سابقا .
( مسألة 10 ) : إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط ، فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف - كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا - . وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف - كما إذا
شرح
في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع . والظاهر من أدلة البناء على الأكثر عدم مفرغية السلام لو صدر حال الشك ، بلا دخل لبقائه في ذلك . والبناء على الاقتصار في ذلك على خصوص صورة حصول التدارك بصلاة الاحتياط جمود لا يساعده المتفاهم العرفي . ولذا حكي الاجماع على الصحة لو تذكر النقص قبل الشروع في الاحتياط - كما سيأتي - إذ ليس بناء الأصحاب على ذلك إلا من أجل فهم ما ذكرنا من الأدلة . ومما ذكرنا يظهر الكلام في الفرع الآتي . كما أن منه يظهر الاشكال في جزم المصنف ( ره ) بوجوب الإعادة في الفرض ، مع توقفه في جواز الفصل بصلاة الاحتياط ، كما قد يظهر من المسألة الحادية عشرة من فصل الشك في عدد الركعات . فلاحظ . ( 1 ) لقصور الأدلة عن ذلك ، واختصاصها بصورة بقاء الشك إلى ما بعد الفراغ . ( 2 ) بلا خلاف أجده - كما في الجواهر - بل حكي عليه الاجماع .