( مسألة 9 ) : إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط
نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ( 1 ) ، بل اللازم حينئذ
إتمام ما نقص ( 2 ) ، وسجدتا السهو للسلام في غير محله إذا لم
يأت بالمنافي . وإلا فاللازم إعادة الصلاة ، فحكمه حكم من
نقص من صلاته ركعة أو ركعتين ، على ما مر سابقا .
( مسألة 10 ) : إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة
الاحتياط ، فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا
لما نقص من الصلاة في الكم والكيف - كما في الشك بين الثلاث
والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته
ثلاثا - . وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف - كما إذا
شرح
في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع . والظاهر من أدلة البناء على الأكثر
عدم مفرغية السلام لو صدر حال الشك ، بلا دخل لبقائه في ذلك . والبناء
على الاقتصار في ذلك على خصوص صورة حصول التدارك بصلاة الاحتياط
جمود لا يساعده المتفاهم العرفي . ولذا حكي الاجماع على الصحة لو تذكر
النقص قبل الشروع في الاحتياط - كما سيأتي - إذ ليس بناء الأصحاب على
ذلك إلا من أجل فهم ما ذكرنا من الأدلة . ومما ذكرنا يظهر الكلام
في الفرع الآتي . كما أن منه يظهر الاشكال في جزم المصنف ( ره ) بوجوب
الإعادة في الفرض ، مع توقفه في جواز الفصل بصلاة الاحتياط ، كما قد يظهر
من المسألة الحادية عشرة من فصل الشك في عدد الركعات . فلاحظ .
( 1 ) لقصور الأدلة عن ذلك ، واختصاصها بصورة بقاء الشك إلى
ما بعد الفراغ .
( 2 ) بلا خلاف أجده - كما في الجواهر - بل حكي عليه الاجماع .