تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
( مسألة 3 ) : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ، ثم تبين له تمامية الصلاة لا تجب إعادتها ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : إذا تبين - قبل صلاة الاحتياط - تمامية الصلاة لا يجب الاتيان بالاحتياط ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : إذا تبين - بعد الاتيان بصلاة الاحتياط - تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ( 3 ) . وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ( 4 ) ، ويجوز إتمامها نافلة . وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لصحتها واقعا . ( 2 ) لأن وجوب الاتيان حكم ظاهري لا مجال له مع انكشاف الحال . ( 3 ) كما هو صريح النص ( * 1 ) بل لا يبعد الاكتفاء بها نافلة مرتبة لو نواها - كذلك - على تقدير عدم الاحتياج إليها ، بل لا يبعد الاكتفاء بها فريضة لو نواها كذلك . ( 4 ) لجواز قطع مطلق النافلة . ( 5 ) بناء على عدم مشروعية النافلة ركعة إلا الوتر . ونصوص المقام لا تصلح لتشريعها ، لاختصاصها بحال الشك . لكن قد يشكل احتسابها بعضا من النافلة بعد ارتفاع الشك ، لقصور أدلة تشريعها عن إثبات ذلك ، بل صلاحيتها لاثباته أبعد من صلاحيتها لاثبات مشروعيتها نافلة ركعة ، بلا ضم ركعة أخرى إليها . نعم لو نواها أول الأمر بعضا من النافلة - على تقدير عدم الاحتياج إليها - كان ضم ركعة أخرى إليها في محله ، بل وكذا لو نواها فريضة ، كما أشرنا إليه .
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في الأمر الثالث من الشكوك الصحيحة .
مستمسك العروة — صفحة 507 | السيد محسن الحكيم