( مسألة 3 ) : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ،
ثم تبين له تمامية الصلاة لا تجب إعادتها ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : إذا تبين - قبل صلاة الاحتياط - تمامية
الصلاة لا يجب الاتيان بالاحتياط ( 2 ) .
( مسألة 5 ) : إذا تبين - بعد الاتيان بصلاة الاحتياط -
تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ( 3 ) . وإن تبين
التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ( 4 ) ، ويجوز إتمامها
نافلة . وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لصحتها واقعا .
( 2 ) لأن وجوب الاتيان حكم ظاهري لا مجال له مع انكشاف الحال .
( 3 ) كما هو صريح النص ( * 1 ) بل لا يبعد الاكتفاء بها نافلة مرتبة
لو نواها - كذلك - على تقدير عدم الاحتياج إليها ، بل لا يبعد الاكتفاء
بها فريضة لو نواها كذلك .
( 4 ) لجواز قطع مطلق النافلة .
( 5 ) بناء على عدم مشروعية النافلة ركعة إلا الوتر . ونصوص المقام
لا تصلح لتشريعها ، لاختصاصها بحال الشك . لكن قد يشكل احتسابها بعضا
من النافلة بعد ارتفاع الشك ، لقصور أدلة تشريعها عن إثبات ذلك ، بل
صلاحيتها لاثباته أبعد من صلاحيتها لاثبات مشروعيتها نافلة ركعة ، بلا
ضم ركعة أخرى إليها . نعم لو نواها أول الأمر بعضا من النافلة - على
تقدير عدم الاحتياج إليها - كان ضم ركعة أخرى إليها في محله ، بل وكذا
لو نواها فريضة ، كما أشرنا إليه .
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في الأمر الثالث من الشكوك الصحيحة .