( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد إتمام الصلاة - قبل الاحتياط
أو بعدها ، أو في أثنائها - زيادة ركعة - كما إذا شك بين
الثلاث والأربع والخمس ( 1 ) فبني على الأربع ، ثم تبين كونها
خمسا - تجب إعادتها مطلقا ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : إذا تبين بعد صلاة الاحتياط نقصان
الصلاة فالظاهر عدم وجوب إعادتها ( 3 ) ، وكون صلاة
الاحتياط جابرة : مثلا إذا شك بين الثلاث والأربع فبني على
الأربع ، ثم بعد صلاة الاحتياط تبين كونها ثلاثا صحت ،
وكانت الركعة من قيام - أو الركعتان من جلوس - عوضا عن
الركعة الناقصة .
( مسألة 8 ) : لو تبين بعد صلاة الاحتياط نقص
الصلاة أزيد مما كان محتملا ، - كما إذا شك بين الثلاث والأربع
فبني على الأربع وصلى صلاة الاحتياط ، فتبين كونها ركعتين
شرح
( 1 ) يعني : حال القيام ، الذي تقدم : أن حكمه الهدم . وحينئذ فتبين
أنها خمس لا يراد منه الخمس التي كانت طرفا للشك ، إذ هي قد هدمت
بل المراد أنها خمس لم تكن محتملة حال الشك . والعبارة توهم الأول .
( 2 ) لما تقدم : من بطلان الصلاة بزيادة ركعة ، من دون فرق بين الصور
( 3 ) كما عن جماعة التصريح به ، بل نسب إلى ظاهر النص والفتوى -
وهو كذلك - ويقتضيه - أيضا - صريح رواية عمار : ( وإن ذكرت أنك
كنت نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت ) ( * 1 ) وعن الموجز : البطلان
مع المخالفة ، كما لو صلى ركعتين من جلوس في الشك بين الثلاث والأربع
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .