سجدتين ، ويتشهد ، ويسلم ( 1 ) . وإن كان ركعتين فيتشهد
ويسلم بعد الركعة الثانية .
وليس فيها أذان ، ولا إقامة ( 2 ) ، ولا سورة ( 3 ) ، ولا قنوت ( 4 ) .
شرح
الكتاب . وللنصوص الخاصة الآمرة بها ، وهي كثيرة ( * 1 ) . ومنه يظهر
ضعف ما عن المفيد والحلبي : من أنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة ، فيثبت
فيها التخيير كما يثبت في المبدل ، فإنه - كما قيل اجتهاد في مقابلة النص .
( 1 ) كما صرح بذلك في النصوص المستفيضة ( * 2 ) . مضافا - في
الأولين - إلى ما دل على اعتبارهما في الركعة . وفي الأخيرين إلى
ما دل على اعتبارهما في الصلاة ، فلا بد منهما في الاحتياط ، سواء أكانت
نافلة ، أم صلاة مستقلة ، أم متممة للصلاة الأصلية إن كانت ناقصة
لاعتبارهما في المتمم - بالفتح - ويكون ما وقع منهما في الأصلية في غير محله .
( 2 ) لعدم مشروعيتها في النافلة ، ولا في جزء الصلاة . نعم بناء
على أنها صلاة مستقلة مرددة بين الوجوب والنفل يحتمل مشروعيتهما لها ،
لأنها على تقدير الوجوب تكون من اليومية التي يشرعان لها .
( 3 ) بلا خلاف - كما عن التذكرة - بل إجماعا ، كما عن النهاية
وإرشاد الجعفرية . ويومئ إليه خلو النصوص عنها ، مع تعرضها للفاتحة ( * 3 )
ولولا ذلك لكان تعريضها لأن تكون واجبة مقتضيا لوجوب السورة فيها .
( 4 ) لظهور الاتفاق على ذلك ، وخلو النصوص ( * 4 ) عنه . ولولا
ذلك لكان تشريعه فيها في محله ، لما تقدم .
هامش
( * 1 ) يدل على ذلك أكثر الروايات الواردة في الوسائل باب : 7 ، 8 ، 9 ، 10
11 ، 13 ، من أبواب الخلل الواقع في الصلاة . وقد تقدم بعض ذلك ضمن مسائل الشكوك الصحيحة
ويأتي التعرض إلى بعضها - أيضا - إن شاء الله تعالى .
( * 2 ) تقدم آنفا تحت رقم 1 .
( * 3 ) تقدمت الإشارة إلى ذلك كله في المسألة الأولى من هذا الفصل .
( * 4 ) تقدمت الإشارة إلى ذلك كله في المسألة الأولى من هذا الفصل .