تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
فصل في كيفية صلاة الاحتياط وجملة من أحكامها ، مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة . ( مسألة 1 ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ( 1 ) . وبعد إحرازها ينوي ،
شرح
الارتباطي إشكال ، لعدم الدليل عليه ، ولا يساعده الارتكاز العقلائي . ولأجل ذلك يشكل ما ذكره : من جواز الاقتصار على قضاء الجزء المنسي لو مات بعد الصلاة قبل فعله . نعم لا بأس بما ذكره : من الاقتصار على قضاء سجود السهو لو مات قبل فعله ، لأن وجوبه استقلالي لا ارتباطي نعم في وجوب قضائه على الولي إشكال ظاهر ، لعدم الدليل عليه ، ووجوب قضاء الصلاة لا يشمله . فصل في كيفية صلاة الاحتياط ( 1 ) أما اعتبار ما يعتبر في الصلاة - في الجملة - ولو كان بعضا من الصلاة - كالستر ، والاستقبال ، والطهارة ، والنية في الجملة وغير ذلك - فينبغي أن يعد من الضروريات ، ضرورة كونها صلاة . وأما ما يعتبر في الصلاة المستقلة ، فأما النية - بمعنى الاخطار أو غيره مما لا بد منه في أول الصلاة - فيكفي فيه صراحة الأدلة في كونها معرضا لكونها نافلة . وأما التكبير فقد استدل عليه - في محكي التذكرة وغيرها - بذلك أيضا . لكن فيه : أنها في معرض الجزئية للصلاة الأصلية ، وهو مانع من التكبير للزوم زيادة الركن ، كما اعترضه في محكي إرشاد الجعفرية ، ودعوى : المنع