فصل في كيفية صلاة الاحتياط
وجملة من أحكامها ، مضافا إلى ما تقدم في المسائل السابقة .
( مسألة 1 ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر
في سائر الصلوات من الشرائط ( 1 ) . وبعد إحرازها ينوي ،
شرح
الارتباطي إشكال ، لعدم الدليل عليه ، ولا يساعده الارتكاز العقلائي .
ولأجل ذلك يشكل ما ذكره : من جواز الاقتصار على قضاء الجزء المنسي
لو مات بعد الصلاة قبل فعله . نعم لا بأس بما ذكره : من الاقتصار على
قضاء سجود السهو لو مات قبل فعله ، لأن وجوبه استقلالي لا ارتباطي
نعم في وجوب قضائه على الولي إشكال ظاهر ، لعدم الدليل عليه ، ووجوب
قضاء الصلاة لا يشمله .
فصل في كيفية صلاة الاحتياط
( 1 ) أما اعتبار ما يعتبر في الصلاة - في الجملة - ولو كان بعضا
من الصلاة - كالستر ، والاستقبال ، والطهارة ، والنية في الجملة وغير
ذلك - فينبغي أن يعد من الضروريات ، ضرورة كونها صلاة . وأما ما يعتبر
في الصلاة المستقلة ، فأما النية - بمعنى الاخطار أو غيره مما لا بد منه في
أول الصلاة - فيكفي فيه صراحة الأدلة في كونها معرضا لكونها نافلة .
وأما التكبير فقد استدل عليه - في محكي التذكرة وغيرها - بذلك أيضا .
لكن فيه : أنها في معرض الجزئية للصلاة الأصلية ، وهو مانع من التكبير
للزوم زيادة الركن ، كما اعترضه في محكي إرشاد الجعفرية ، ودعوى : المنع