إلى أن يتبين الحال .
( مسألة 24 ) : قد مر سابقا : أنه إذا عرض له الشك
يجب عليه التروي حتى يستقر ، أو يحصل له ترجيح أحد
الطرفين . لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة - مثلا - وعلم
أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين
جاز له التأخير إلى رفع الرأس ( 1 ) بل وكذا إذا كان في
السجدة الأولى - مثلا - يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من
السجدة الثانية ، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه
من الشكوك الباطلة ( 2 ) . نعم لو كان بحيث لو أخر التروي
يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه ( 3 ) ، خصوصا في الشكوك
الباطلة ( 4 ) .
( مسألة 25 ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير
فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت ، وليس له
العدول إلى التمام والبناء على الأكثر ( 5 ) : مثلا إذا كان بعد
شرح
ليس مضيا على الشك - بناء على عدم كونه جزءا صلاتيا - فلا بأس
بوقوعه حال الشك .
( 1 ) لعدم المانع عنه .
( 2 ) هذا يتم فيما جاز المضي عليه من الشكوك الباطلة . أما ما لا يجوز
المضي عليه فلا .
( 3 ) لمنافاته للتروي .
( 4 ) لكن تقدم الاشكال في وجوب التروي في غيرها .
( 5 ) هذا ظاهر حيث نقول بمبطلية الشك ، كالحدث الذي هو أول