تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
إلى أن يتبين الحال .
( مسألة 24 ) : قد مر سابقا : أنه إذا عرض له الشك يجب عليه التروي حتى يستقر ، أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين . لكن الظاهر أنه إذا كان في السجدة - مثلا - وعلم أنه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس ( 1 ) بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى - مثلا - يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية ، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة ( 2 ) . نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه ( 3 ) ، خصوصا في الشكوك الباطلة ( 4 ) .
( مسألة 25 ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت ، وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر ( 5 ) : مثلا إذا كان بعد
شرح
ليس مضيا على الشك - بناء على عدم كونه جزءا صلاتيا - فلا بأس بوقوعه حال الشك . ( 1 ) لعدم المانع عنه . ( 2 ) هذا يتم فيما جاز المضي عليه من الشكوك الباطلة . أما ما لا يجوز المضي عليه فلا . ( 3 ) لمنافاته للتروي . ( 4 ) لكن تقدم الاشكال في وجوب التروي في غيرها . ( 5 ) هذا ظاهر حيث نقول بمبطلية الشك ، كالحدث الذي هو أول
مستمسك العروة — صفحة 495 | السيد محسن الحكيم