تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
( مسألة 23 ) : إذا شك بين الواحدة والاثنتين - مثلا - وهو في حال القيام أو الركوع ، أو في السجدة الأولى - مثلا - وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى - من ركوع ، أو سجود ، أو رفع الرأس من السجدة - يتبين له الحال ، فالظاهر الصحة ( 1 ) وجواز البقاء على الاشتغال
شرح
الثالث : أنه ليس مجرى للأصول المصححة ، كأصالة البناء على الأكثر ، أو أصالة عدم الزيادة . وعرفت أن الأول خلاف ظاهر قولهم ( ع ) : ( حتى يحفظ ، ويكون على يقين ) ( * 1 ) و ( حتى تثبتهما ) ( * 2 ) و ( حتى يستيقن أنه قد أتم ) ( * 3 ) . فيدور الأمر بين الأخيرين ، وهما مبنى الصحة والفساد في المقام . لكن ظاهر النصوص المذكورة - ولا سيما الأول منها الذي هو صحيح زرارة - هو الأول منهما ، وأنه لا تجوز الصلاة وهو على غير حفظ ويقين . وفي مصحح ابن أبي يعفور : ( إذا شككت ، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ، ولا تمض على الشك ) ( * 4 ) . نعم النصوص المشار إليها واردة في الأوليين ، بل مطلق الثنائية والثلاثية - . كما في مصحح ابن مسلم ( * 5 ) وليس مثلها واردا في بقية الشكوك المبطلة ، فلو شك بين الأربع والست - حال الجلوس - فغفل وسلم ، ثم على أنها أربع لم يكن دليل على الفساد ، فنظم الشكوك الباطلة في سلك واحد غير ظاهر . ( 1 ) قد تقدم ما يوجب الاشكال في الصحة . نعم رفع الرأس من السجدة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 15 . ( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7 . ( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 . ( * 5 ) المراد هي الرواية الثالثة من المذكورات آنفا .