( مسألة 23 ) : إذا شك بين الواحدة والاثنتين
- مثلا - وهو في حال القيام أو الركوع ، أو في السجدة
الأولى - مثلا - وعلم أنه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى -
من ركوع ، أو سجود ، أو رفع الرأس من السجدة - يتبين
له الحال ، فالظاهر الصحة ( 1 ) وجواز البقاء على الاشتغال
شرح
الثالث : أنه ليس مجرى للأصول المصححة ، كأصالة البناء على الأكثر ،
أو أصالة عدم الزيادة . وعرفت أن الأول خلاف ظاهر قولهم ( ع ) :
( حتى يحفظ ، ويكون على يقين ) ( * 1 ) و ( حتى تثبتهما ) ( * 2 ) و ( حتى
يستيقن أنه قد أتم ) ( * 3 ) . فيدور الأمر بين الأخيرين ، وهما مبنى الصحة
والفساد في المقام . لكن ظاهر النصوص المذكورة - ولا سيما الأول منها
الذي هو صحيح زرارة - هو الأول منهما ، وأنه لا تجوز الصلاة وهو على
غير حفظ ويقين . وفي مصحح ابن أبي يعفور : ( إذا شككت ، فلم تدر
أفي ثلاث أنت أم في ثنتين أم في واحدة أم في أربع فأعد ، ولا تمض
على الشك ) ( * 4 ) . نعم النصوص المشار إليها واردة في الأوليين ، بل
مطلق الثنائية والثلاثية - . كما في مصحح ابن مسلم ( * 5 ) وليس مثلها واردا
في بقية الشكوك المبطلة ، فلو شك بين الأربع والست - حال الجلوس -
فغفل وسلم ، ثم على أنها أربع لم يكن دليل على الفساد ، فنظم الشكوك
الباطلة في سلك واحد غير ظاهر .
( 1 ) قد تقدم ما يوجب الاشكال في الصحة . نعم رفع الرأس من السجدة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 15 .
( * 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7 .
( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .
( * 5 ) المراد هي الرواية الثالثة من المذكورات آنفا .