تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
وركعتان - أيضا جالسا من حيث كونهما أحد الفردين - وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط - ( 1 ) . وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما ( 2 ) . والأحوط - في جميع الصور المذكورة - إعادة الصلاة بعد العمل المذكور .
( مسألة 21 ) لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ( 3 ) ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط . كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط - بعد إتمام الصلاة - والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الاتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان ( 4 ) . نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحت الصلاة المستأنفة ( 5 ) ، وإن كان آثما في
شرح
( 1 ) إذا الكلام فيه كالكلام فيما قبله . ومجرد القدرة على القيام في غير الركعة المحتملة الفوت غير مجد في الفرق مع العجز عنه فيها . ( 2 ) إذ لا مجال لأدلة بدلية الجلوس ، كي تجئ الوجوه المتقدمة . ( 3 ) إذ لو سلم كون أدلة البناء على الأكثر ليست في مقام بيان إيجاب الاتمام ، بل في مقام بيان طريق تصحيح العمل لا غير - كما هو الظاهر - يكفي في حرمة القطع ما دل على حرمة القطع في سائر المقامات . ( 4 ) أما الأصلية فلفوات الموالاة بين أجزائها ، بناء على اعتبارها فيها بنحو ينافيها فعل الصلاة المذكورة . وأما الثانية فللنهي عنها ، لأنها علة فوات الموالاة ، وعلة الحرام حرام . ( 5 ) لبطلان الأولى بفعل المنافي ، فتكون الثانية مصداقا للمأمور به ، فتصح .