تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
والثلاث ( 1 ) ، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك بين الثلاث والأربع ، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم الشك بين الاثنتين والأربع .
( مسألة 19 ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث - فبني على الثلاث وأتى بالرابعة - فتيقن عدم الثلاث ، وشك بين الواحدة والاثنتين - بالنسبة إلى ما سبق - . يرجع شكه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث ( ) 2 ) فيجري حكمه .
( مسألة 20 ) : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام ، فهل الحكم كما في الصلاة قائما ، فيتخير - في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا - بين ركعة جالسا - بدلا عن الركعة قائما - أو ركعتين جالسا من حيث أنه أحد الفردين المخير بينهما ، أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا ، أو يتعين تتميم ما نقص ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا ، وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالسا ؟ وجوه أقواها الأول ( 3 ) ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير
شرح
1 ) الحكم في الجميع ظاهر ، لوجوب العمل بالظن . ( 2 ) لأن الشك من الأمور الوجدانية ، والشك بين الواحدة والثنتين لم يتحقق له في آن من آنات الصلاة . ( 3 ) عملا باطلاق كل من أدلة بدلية الجلوس عن القيام وأدلة التخيير