والثلاث ( 1 ) ، ولو ظن عدم الاثنتين يجري عليه حكم الشك
بين الثلاث والأربع ، ولو ظن عدم الثلاث يجري عليه حكم
الشك بين الاثنتين والأربع .
( مسألة 19 ) : إذا شك بين الاثنتين والثلاث - فبني
على الثلاث وأتى بالرابعة - فتيقن عدم الثلاث ، وشك بين
الواحدة والاثنتين - بالنسبة إلى ما سبق - . يرجع شكه بالنسبة
إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث ( ) 2 ) فيجري حكمه .
( مسألة 20 ) : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة
للمصلي جالسا من جهة العجز عن القيام ، فهل الحكم كما في
الصلاة قائما ، فيتخير - في موضع التخيير بين ركعة قائما
وركعتين جالسا - بين ركعة جالسا - بدلا عن الركعة قائما -
أو ركعتين جالسا من حيث أنه أحد الفردين المخير بينهما ،
أو يتعين هنا اختيار الركعتين جالسا ، أو يتعين تتميم ما نقص
ففي الفرض المذكور يتعين ركعة جالسا ، وفي الشك بين
الاثنتين والأربع يتعين ركعتان جالسا ، وفي الشك بين الاثنتين
والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا وركعتان جالسا ؟ وجوه
أقواها الأول ( 3 ) ، ففي الشك بين الاثنتين والثلاث يتخير
شرح
1 ) الحكم في الجميع ظاهر ، لوجوب العمل بالظن .
( 2 ) لأن الشك من الأمور الوجدانية ، والشك بين الواحدة والثنتين
لم يتحقق له في آن من آنات الصلاة .
( 3 ) عملا باطلاق كل من أدلة بدلية الجلوس عن القيام وأدلة التخيير