الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه
الحاصل بعد الصلاة ، لتبين كونه في الصلاة ( 1 ) ، وكون
السلام في غير محله ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث
ويتم ، ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد
سجدتي السهو للسلام في غير محله . والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
( مسألة 16 ) : إذا شك بين الثلاث والأربع - أو
بين الاثنتين والأربع - ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث
والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة ، للعلم الاجمالي
إما بالنقصان أو بالزيادة ( 2 ) .
شرح
أو بين الثلاث والأربع ، أو البسيط إلى المركب - كما في عكس ما ذكر -
فقد يدعى وجوب العمل على البسيط ، لوجوده في أثناء الصلاة في ضمن
المركب في الأول . ولبقائه بعد الفراغ في ضمن المركب في الثاني . لكن
عرفت - في بعض صور الشكوك الباطلة - أن ما دل على حكم البسيط
لا يتناول صورة وجوده في ضمن المركب وبالعكس . فاللازم الرجوع فيه
إلى قاعدة الاشتغال الموجبة للاستئناف ، بناء على عدم جواز الرجوع إلى
أصالة عدم الزيادة ، كما سبق .
( 1 ) لدخوله فيمن تذكر النقص ، الذي يظهر من النصوص عدم
مفرغية السلام له من الصلاة . وحملها على كون الركعة المأتي بها حينئذ
من قبيل التدارك - ليكون الشك الثاني بعد الفراغ - خلاف الظاهر ، وإن
كان ظاهر فتوى بعض في المقام بوجوب إضافة الركعة المتصلة ، وعدم
لزوم الاحتياط - ذلك ، بضميمة عدم الاعتناء بالشك الزائل . وكلا المبنيين
قد عرفت حاله .
( 2 ) اقتضاء العلم الاجمالي للإعادة إن كان من جهة اقتضائه للعلم