تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه الحاصل بعد الصلاة ، لتبين كونه في الصلاة ( 1 ) ، وكون السلام في غير محله ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ، ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله . والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .
( مسألة 16 ) : إذا شك بين الثلاث والأربع - أو بين الاثنتين والأربع - ثم بعد الفراغ انقلب شكه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة ، للعلم الاجمالي إما بالنقصان أو بالزيادة ( 2 ) .
شرح
أو بين الثلاث والأربع ، أو البسيط إلى المركب - كما في عكس ما ذكر - فقد يدعى وجوب العمل على البسيط ، لوجوده في أثناء الصلاة في ضمن المركب في الأول . ولبقائه بعد الفراغ في ضمن المركب في الثاني . لكن عرفت - في بعض صور الشكوك الباطلة - أن ما دل على حكم البسيط لا يتناول صورة وجوده في ضمن المركب وبالعكس . فاللازم الرجوع فيه إلى قاعدة الاشتغال الموجبة للاستئناف ، بناء على عدم جواز الرجوع إلى أصالة عدم الزيادة ، كما سبق . ( 1 ) لدخوله فيمن تذكر النقص ، الذي يظهر من النصوص عدم مفرغية السلام له من الصلاة . وحملها على كون الركعة المأتي بها حينئذ من قبيل التدارك - ليكون الشك الثاني بعد الفراغ - خلاف الظاهر ، وإن كان ظاهر فتوى بعض في المقام بوجوب إضافة الركعة المتصلة ، وعدم لزوم الاحتياط - ذلك ، بضميمة عدم الاعتناء بالشك الزائل . وكلا المبنيين قد عرفت حاله . ( 2 ) اقتضاء العلم الاجمالي للإعادة إن كان من جهة اقتضائه للعلم