تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل ، لأنه محكوم بالاتيان شرعا فيكون بعد الاكمال . ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر ( 1 ) . والأحوط الاتمام والإعادة ، خصوصا مع المقارنة ، أو تقدم الشك في الركعة ( 2 ) . ( مسألة 7 ) : في الشك بين الثلاث والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس - إذا علم - حال القيام - أنه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ،
شرح
إحراز الأوليين وامتناع المضي على الشك فيهما ، ومع جريان أصالة عدم الاتيان بالسجدتين - أو قاعدة الاشتغال بهما المؤديتين إلى وجوب فعلهما ينتفي إحرازهما ، ويلزم المضي على الشك فيهما فتبطل الصلاة . كما أنه لو فرض الشك بعد تجاوز المحل لم يجب فعلهما لما أحرز وجودهما ، ولا يلزم المضي على الشك في أجزاء الركعتين ، فلا موجب للبطلان . ( 1 ) لاطراد الوجه المتقدم في الجميع . إذ في صورة تقدم الشك في السجدتين يحكم بالفراغ منهما قبل الشك في الركعات ، فيكون الشك بعد إكمال السجدتين تعبدا . أما مع المقارنة - أو تقدم الشك في الركعات فلا يكون الحكم بالاكمال متقدما ، بل هو إما مقارن أو متأخر ، فتكون الصورة الأولى أوضح في البطلان في المسألة الأولى ، وأوضح في الصحة في المسألة الثانية . ولذا كان الاتمام في المسألة الأولى - في الصورتين الأخيرتين - أولى . كما أن الإعادة فيهما في المسألة الثانية أولى منها في الصورة الأولى . هذا ولكن العبرة بتقدم نفس الاكمال على الشك في الركعات ، فلا