وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهد لم تبطل ، لأنه
محكوم بالاتيان شرعا فيكون بعد الاكمال . ولا فرق بين مقارنة
حدوث الشكين أو تقدم أحدهما على الآخر ( 1 ) . والأحوط
الاتمام والإعادة ، خصوصا مع المقارنة ، أو تقدم الشك في
الركعة ( 2 ) .
( مسألة 7 ) : في الشك بين الثلاث والأربع ، والشك
بين الثلاث والأربع والخمس - إذا علم - حال القيام - أنه
ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ،
شرح
إحراز الأوليين وامتناع المضي على الشك فيهما ، ومع جريان أصالة عدم
الاتيان بالسجدتين - أو قاعدة الاشتغال بهما المؤديتين إلى وجوب فعلهما
ينتفي إحرازهما ، ويلزم المضي على الشك فيهما فتبطل الصلاة . كما أنه لو
فرض الشك بعد تجاوز المحل لم يجب فعلهما لما أحرز وجودهما ، ولا يلزم
المضي على الشك في أجزاء الركعتين ، فلا موجب للبطلان .
( 1 ) لاطراد الوجه المتقدم في الجميع .
إذ في صورة تقدم الشك في السجدتين يحكم بالفراغ منهما قبل
الشك في الركعات ، فيكون الشك بعد إكمال السجدتين تعبدا . أما مع المقارنة
- أو تقدم الشك في الركعات فلا يكون الحكم بالاكمال متقدما ، بل
هو إما مقارن أو متأخر ، فتكون الصورة الأولى أوضح في البطلان في
المسألة الأولى ، وأوضح في الصحة في المسألة الثانية . ولذا كان الاتمام في المسألة
الأولى - في الصورتين الأخيرتين - أولى . كما أن الإعادة فيهما في المسألة
الثانية أولى منها في الصورة الأولى .
هذا ولكن العبرة بتقدم نفس الاكمال على الشك في الركعات ، فلا