والأخيرتين ( 1 )
شرح
يصنع ، أيفتح الصلاة ، أم يقوم فيكبر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟
وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين - وقد فرغ من قراءته - هل عليه
أن يسبح أو يكبر ؟ قال ( ع ) : يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من
القراءة . . . ) ( * 1 ) فلا يخلو من إجمال مانع من الاعتماد عليه . ومن ذلك
يظهر ضعف ما نسب إلى الحلي - وكذا ما يترائى من عبارات جمع عداه -
من عدم العمل بالظن . فلاحظ .
( 1 ) بلا خلاف ، كما عن جماعة . وعن المجمع والكفاية : نسبته إلى
الأصحاب ، وعن ظاهر الخلاف - أو صريحه - الاجماع عليه ، بل في الرياض :
حكاية الاجماع عن جماعة .
وتشهد به جملة من النصوص ، كصحيح عبد الرحمان بن سيابة والبقباق
عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك
على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فإن على الأربع ) ( * 2 ) .
وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم
أربعا . . . ( إلى أن قال ) : وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل
الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب وهمك إلى الأربع
فتشهد وسلم ، ثم اسجد سجدتي السهو ) ( * 3 ) . ونحوهما غيرهما ، المتمم
دلالتهما على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل . نعم في صحيح ابن مسلم
- الوارد فيمن لا يدري ثلاثا صلى أم أريعا - قال ( ع ) : ( فإن كان
أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ، ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 .