تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
والأخيرتين ( 1 )
شرح
يصنع ، أيفتح الصلاة ، أم يقوم فيكبر ويقرأ ؟ وهل عليه أذان وإقامة ؟ وإن كان قد سها في الركعتين الأخراوين - وقد فرغ من قراءته - هل عليه أن يسبح أو يكبر ؟ قال ( ع ) : يبني على ما كان صلى إن كان فرغ من القراءة . . . ) ( * 1 ) فلا يخلو من إجمال مانع من الاعتماد عليه . ومن ذلك يظهر ضعف ما نسب إلى الحلي - وكذا ما يترائى من عبارات جمع عداه - من عدم العمل بالظن . فلاحظ . ( 1 ) بلا خلاف ، كما عن جماعة . وعن المجمع والكفاية : نسبته إلى الأصحاب ، وعن ظاهر الخلاف - أو صريحه - الاجماع عليه ، بل في الرياض : حكاية الاجماع عن جماعة . وتشهد به جملة من النصوص ، كصحيح عبد الرحمان بن سيابة والبقباق عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فإن على الأربع ) ( * 2 ) . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا . . . ( إلى أن قال ) : وإن ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ، ولا تسجد سجدتي السهو ، وإن ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ، ثم اسجد سجدتي السهو ) ( * 3 ) . ونحوهما غيرهما ، المتمم دلالتهما على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل . نعم في صحيح ابن مسلم - الوارد فيمن لا يدري ثلاثا صلى أم أريعا - قال ( ع ) : ( فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ، ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 .
مستمسك العروة — صفحة 474 | السيد محسن الحكيم