تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
( مسألة 6 ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين - كالشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الاثنتين والأربع والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - إذا شك مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس - قبل الدخول في القيام أو التشهد - بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الاتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الاكمال ( 1 ) .
شرح
ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم " ( * 1 ) . وفي موثق أبي بصير : ( إن رأى أنه في الثالثة - وفي قلبه من الرابعة شئ - سلم بينه وبين نفسه ، ثم صلى ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ) ( * 2 ) . وعن المقنع عن أبي بصير : ( إن كان ذهب وهمك إلى الرابعة فصل ركعتين وأربع سجدات جالسا ، فإن كنت صليت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك . وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة لك ) ( * 3 ) . لكنها معارضة بما سبق فتحمل على الاستحباب إن أمكن ، أو تطرح . نعم قد يشكل الحكم فيما لو شك بين الأربع والخمس وظن أنها خمس فإن حجية هذا الظن غير ظاهر من الأدلة المتقدمة لاختصاصها بغيره فعموم أدلة البناء على الأربع محكم . ( 1 ) لأن المراد - من كونه قبل الاكمال - تحقق الشك ولم يسجد فيكون من قبيل الموضوع المركب من جزءين ، أحدهما وجودي يحرز بالوجدان وهو الشك - والآخر عدمي يحرز بالأصل - وهو عدم السجدتين - فيترتب الأثر . لكن هذا التقرير يتوقف على كون الموضوع المستفاد من الأدلة ذلك ، وهو غير ظاهر ، بل المستفاد منها : اعتبار
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 8 .
مستمسك العروة — صفحة 475 | السيد محسن الحكيم