( مسألة 3 ) : الشك في الركعات - ما عدا هذه الصور
التسع - موجب للبطلان ، كما عرفت ( 1 ) ، لكن الأحوط فيما
إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا - كالثلاث
والخمس ( 2 ) ، والأربع والست ، ونحو ذلك - البناء على
الأقل ( 3 ) والاتمام ، ثم الإعادة . وفي مثل الشك بين الثلاث
والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح - وهو الأربع -
والاتمام ، وعمل الشك بين الثلاث والأربع ، ثم الإعادة ، أو
البناء على الأقل - وهو الثلاث - ثم الاتمام ، ثم الإعادة .
( مسألة 4 ) : لا يجوز العمل بحكم الشك - من البطلان
أو البناء - بمجرد حدوثه ، بل لا بد من التروي ( 4 ) والتأمل
شرح
الذخيرة - عملا بما دل على البناء على الأقل ، مما عرفت حاله . نعم لو جرت أصالة
عدم الزائد كان في محله . لكنه محل التأمل ، كما عرفت . وكأنه - لذلك
كله - توقف في المتن . ولعل الأولى الاحتياط بالبناء على الأقل والاتمام
ثم الاستئناف أخذا باحتمال جريان أصالة عدم الزائد ، الذي هو أقوى من
احتمال البناء على الأكثر . فلاحظ .
( 1 ) كأنه يريد ما تقدم من حصر الصحيحة في التسعة . لك تقدم
منه : حصر الباطلة في ثمانية . ثم إنك قد عرفت : أن مبنى البطلان - في
غير المنصوص - امتناع الرجوع إلى عموم البناء على الأقل ، أو أصالة عدم الزائد .
( 2 ) يعني : بعد الركوع .
( 3 ) قد عرفت : أنه لا يبعد أن يكون هذا أولى مما قبله .
( 4 ) المراد به : التأمل فيما في خزانة فكره وغيره لعله يترجح له أحد
الطرفين ، مع جزمه بتساويهما فعلا . قال في الجواهر : ( وفي وجوبه