تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
( مسألة 3 ) : الشك في الركعات - ما عدا هذه الصور التسع - موجب للبطلان ، كما عرفت ( 1 ) ، لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحا والأكثر باطلا - كالثلاث والخمس ( 2 ) ، والأربع والست ، ونحو ذلك - البناء على الأقل ( 3 ) والاتمام ، ثم الإعادة . وفي مثل الشك بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح - وهو الأربع - والاتمام ، وعمل الشك بين الثلاث والأربع ، ثم الإعادة ، أو البناء على الأقل - وهو الثلاث - ثم الاتمام ، ثم الإعادة .
( مسألة 4 ) : لا يجوز العمل بحكم الشك - من البطلان أو البناء - بمجرد حدوثه ، بل لا بد من التروي ( 4 ) والتأمل
شرح
الذخيرة - عملا بما دل على البناء على الأقل ، مما عرفت حاله . نعم لو جرت أصالة عدم الزائد كان في محله . لكنه محل التأمل ، كما عرفت . وكأنه - لذلك كله - توقف في المتن . ولعل الأولى الاحتياط بالبناء على الأقل والاتمام ثم الاستئناف أخذا باحتمال جريان أصالة عدم الزائد ، الذي هو أقوى من احتمال البناء على الأكثر . فلاحظ . ( 1 ) كأنه يريد ما تقدم من حصر الصحيحة في التسعة . لك تقدم منه : حصر الباطلة في ثمانية . ثم إنك قد عرفت : أن مبنى البطلان - في غير المنصوص - امتناع الرجوع إلى عموم البناء على الأقل ، أو أصالة عدم الزائد . ( 2 ) يعني : بعد الركوع . ( 3 ) قد عرفت : أنه لا يبعد أن يكون هذا أولى مما قبله . ( 4 ) المراد به : التأمل فيما في خزانة فكره وغيره لعله يترجح له أحد الطرفين ، مع جزمه بتساويهما فعلا . قال في الجواهر : ( وفي وجوبه