وعمل الشك - إعادة الصلاة أيضا ( 1 ) . كما أن الأحوط - في
الشك بين الاثنتين والأربع والخمس ، والشك بين الثلاث
والأربع والخمس - العمل بموجب الشكين ( 2 ) ، ثم الاستئناف .
شرح
عن سهو ، وإنما الشك في كونه زيادة ، فإذا ثبت بالقاعدة كونه زيادة
ترتب حكم الزيادة السهوية . والأول لو ثبت بالقاعدة كونه زيادة فلا يثبت
كونه صادرا عن سهو . إلا بناء على الأصل المثبت ، فلا يمكن ترتيب
أثر الزيادة السهوية . اللهم إلا أن يقال : لا دخل للسهو في وجوب سجود
السهو ، وإنما تمام موضوعه الزيادة أو النقيصة في ظرف صحة الصلاة .
واعتبار السهو كان من باب الطريقية إلى الصحة ، لأن العمد يوجب البطلان
ويشير إلى ذلك تطبيق قاعدة التجاوز على الشك في القراءة بعد الركوع ،
إذ لولا ذلك لم يكن لتطبيقها أثر عملي ، لأن أصالة عدم القراءة أيضا
لا تثبت كونه عن سهو . إلا بناء على الأصل المثبت . فتأمل جيدا . ثم
إن وجوب تكرير السجود لكل من المذكورات موقوف على كونها زيادات
متعددة . وسيأتي - إن شاء الله - إمكان دعوى كون الجميع زيادة واحدة
وأن المناط في الوحدة والتعدد وحدة السهو وتعدده .
( 1 ) لاحتمال عدم دخولها في الشكوك المنصوصة ، فيكون الحكم فيها
البطلان لأصالة البطلان في الشكوك . أو لأن الهدم والتسليم جاريان على
خلاف مقتضى أصالة عدم الزيادة - كما في الثلاثة الأول من الأربعة الأخيرة -
إذ مقتضاها المضي وعدم الاعتناء باحتمال الزيادة على المتيقن .
( 2 ) وهما في الفرض الأول : الشك بين الاثنتين والأربع ، والشك
بين الأربع والخمس . وفي الفرض الثاني : الشك بين الثلاث والأربع ،
وبين الأربع والخمس . وقد جزم في الحدائق بوجوب العمل بموجب الشكين
في الفرض الأول ، بالبناء على الأربع ، والاحتياط بركعتين قائما ، ثم