تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
وعمل الشك - إعادة الصلاة أيضا ( 1 ) . كما أن الأحوط - في الشك بين الاثنتين والأربع والخمس ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس - العمل بموجب الشكين ( 2 ) ، ثم الاستئناف .
شرح
عن سهو ، وإنما الشك في كونه زيادة ، فإذا ثبت بالقاعدة كونه زيادة ترتب حكم الزيادة السهوية . والأول لو ثبت بالقاعدة كونه زيادة فلا يثبت كونه صادرا عن سهو . إلا بناء على الأصل المثبت ، فلا يمكن ترتيب أثر الزيادة السهوية . اللهم إلا أن يقال : لا دخل للسهو في وجوب سجود السهو ، وإنما تمام موضوعه الزيادة أو النقيصة في ظرف صحة الصلاة . واعتبار السهو كان من باب الطريقية إلى الصحة ، لأن العمد يوجب البطلان ويشير إلى ذلك تطبيق قاعدة التجاوز على الشك في القراءة بعد الركوع ، إذ لولا ذلك لم يكن لتطبيقها أثر عملي ، لأن أصالة عدم القراءة أيضا لا تثبت كونه عن سهو . إلا بناء على الأصل المثبت . فتأمل جيدا . ثم إن وجوب تكرير السجود لكل من المذكورات موقوف على كونها زيادات متعددة . وسيأتي - إن شاء الله - إمكان دعوى كون الجميع زيادة واحدة وأن المناط في الوحدة والتعدد وحدة السهو وتعدده . ( 1 ) لاحتمال عدم دخولها في الشكوك المنصوصة ، فيكون الحكم فيها البطلان لأصالة البطلان في الشكوك . أو لأن الهدم والتسليم جاريان على خلاف مقتضى أصالة عدم الزيادة - كما في الثلاثة الأول من الأربعة الأخيرة - إذ مقتضاها المضي وعدم الاعتناء باحتمال الزيادة على المتيقن . ( 2 ) وهما في الفرض الأول : الشك بين الاثنتين والأربع ، والشك بين الأربع والخمس . وفي الفرض الثاني : الشك بين الثلاث والأربع ، وبين الأربع والخمس . وقد جزم في الحدائق بوجوب العمل بموجب الشكين في الفرض الأول ، بالبناء على الأربع ، والاحتياط بركعتين قائما ، ثم