تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
السجود للسهو . وفي الفرض الثاني بالبناء على الأربع ، والاحتياط بركعة قائما - ركعتين جالسا - ثم السجود للسهو . وربما نسب ذلك إلى المشهور بين من تعرض كوك المركبة ، بل عن العلامة الطباطبائي ( قده ) : ( الاجماع على عدم تأثير الهيئة الاجتماعية في الشكوك بالنسبة إلى الصحة والبطلان ، فالشك المركب تابع لبسائطه فيهما ، وفي البناء على الأقل والأكثر وكيفية الاحتياط . . . ) . والوجه فيه - كما في الحدائق - دعوى : إطلاق أدلة أحكام الشكوك الشامل لحالتي الانفراد والاجتماع . لكن استشكل فيه - في الجواهر وغيرها - بمنع الاطلاق المذكور ، بل ظاهر تلك الأدلة الاختصاص بحالة الانفراد لا غير . وهو في محله ، فإنه مقتضى وضع الهيئة التركيبية ، كما أوضحنا ذلك في حاشية الكفاية في مبحث : أن إطلاق الأمر يقتضي الوجوب العيني التعييني . مع أن تسليمه لا يجدي في جواز الاكتفاء بموجب الشكين في الفرضين ، لانضمام شك ثالث إليهما باطل وهو في الفرض الأول : الشك بين الاثنتين والخمس ، وفي الثاني : الشك بين الثلاث والخمس - لأن محل كلامهم في الفرضين صورة ما إذا حدث الشك بعد تمام الركعة . وكأن معقد إجماع العلامة الطباطبائي ( ره ) ما لا يشمل الفرضين ، كما يشهد به قوله ( ره ) في محكي كلامه : ( فلو بطلت البسائط - كلا أو بعضا - بطل المركب ) . وعلى ما ذكره ( قده ) ينبغي أن يكون البطلان في الفرضين المذكورين داخلا في معقد الاجماع الذي حكاه ، لأن الشك البسيط الثالث باطل فيهما . فيبطل المركب منه ، وإن كان ينافيه ما في محكي الألفية للشهيد : من احتمال الاكتفاء في الفرض الأول بركعتين قائما وسجود السهو ، وفي الثاني بالاحتياط بركعة قائما . فتأمل . هذا وفي المستند : اختار البناء على الأقل - ونسب فيه وفي غيره إلى