التسبيحات ، وإلا فثلاث مرات . وإن قال : ( بحول الله ) ( 1 )
فأربع مرات ، مرة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرات
لكل من الزيادات ، من قوله : ( بحول الله ) ، والقيام ( 2 ) ،
والقراءة أو التسبيحات . والأحوط في الأربعة المتأخرة - بعد البناء
شرح
( 1 ) لو قيل بوجوب السجود لكل زيادة يشكل وجوبه لفعل المستحبات في
غير محلها ، لعدم الاتيان بها بقصد الجزئية ، كما نبهنا عليه في أول مبحث الخلل
( 2 ) لزيادته على كل من تقديري كون السابقة رابعة أو خامسة . ولم
يتعرض له في صور الهدم السابقة ، لاحتمال كون القيام فيها في محله وليس
زيادة . لكن هذا بالإضافة إلى حال صدوره . أما بالإضافة إلى حال حدوث
الشك فلا يبعد الحكم بزيادته ، إذ بعد الشك يحكم بكون ما قبله رابعة فيكون
زيادة عليها ، لأن الظاهر من الزيادة - المأخوذة موضوعا للأحكام - الزيادة
على الموظف ، فإذا ثبت وجود الموظف ظاهرا ثبتت الزيادة الظاهرية . ولذا
لا يظن الالتزام بأن من شك بين الثلاث والأربع - مثلا - وصار حكمه
البناء على الأربع ، فإذا غفل عن ذلك وقام لم يكن قيامه المذكور زيادة .
وسيجئ في الأربعين من مسائل الختام : إن الأوجه البطلان لو شك بين
الثلاث والأربع فبني على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا . اللهم إلا أن
يفرق بينهما : بأن القيام والركعة المذكورين - حال صدورهما - محكومان
بكونهما زيادة ، ولا كذلك المقام . لكن الفرق المذكور إنما يجدي فارقا
لو لم يكن إطلاق لدليل قاعدة البناء على الأكثر يشمل هذه الصورة ، وإلا
فدليل القاعدة أيضا يثبت كون القيام حال صدوره محكوما بالزيادة . والظاهر
ثبوت الاطلاق المذكور ، فإنه لا فرق - في كون مفادها زيادة القيام - بين
الواقع والذي يقع .
نعم يمكن الفرق بين ما وقع وما يقع : بأن الثاني يعلم كونه صادرا