تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ( 1 ) ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام فيهدم القيام ( 2 ) ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتم صلاته ويعمل عمله .
التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام ، فيرجع شكه ( 3 ) إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو
شرح
الخلاف والاشكال فيه . ويقتضيه إطلاق صحيح الحلبي وغيره - مما تقدم في الشك بين الثلاث والأربع - لصدق قوله حينئذ : ( لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا ) فيكون حكمه رفع اليد عن القيام وهدمه للحكم بزيادته ظاهرا ، ثم السلام والاتيان بصلاة الاحتياط . وهذا هو المراد بالعلاج ، لا ما قد توهمه عبارة المتن : من أنه يهدم فإذا هدم رجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع إذ لو لم يرجع شكه إلى ذلك قبل الهدم لم يرجع بعد الهدم ، إذ ليس الهدم إلا الجلوس ، فإذا لم يكن القيام محكوما بزيادته قبل الجلوس لم يكن محكوما بها بعده ، كما لا يخفى . ( 1 ) لما سبق فيما قبله من دخوله في صحيح الحلبي وغيره ، المتقدمين في الشك بين الاثنتين والأربع . ( 2 ) لما سبق من دخوله في مرسل ابن أبي عمير وغيره ، المتقدمين في الشك بين الثنتين والثلاث والأربع . وكذا الحال في التاسع . ( 3 ) ظاهره ترتب الرجوع على الهدم . وقد عرفت ما فيه .