السابع : الشك بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه
يهدم القيام ( 1 ) ويرجع شكه إلى ما بين الاثنتين والأربع ،
فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن : الشك بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام
فيهدم القيام ( 2 ) ويرجع شكه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث
والأربع ، فيتم صلاته ويعمل عمله .
التاسع : الشك بين الخمس والست حال القيام ، فإنه
يهدم القيام ، فيرجع شكه ( 3 ) إلى ما بين الأربع والخمس ،
فيتم ويسجد سجدتي السهو مرتين إن لم يشتغل بالقراءة أو
شرح
الخلاف والاشكال فيه . ويقتضيه إطلاق صحيح الحلبي وغيره - مما تقدم
في الشك بين الثلاث والأربع - لصدق قوله حينئذ : ( لا يدري ثلاثا صلى
أم أربعا ) فيكون حكمه رفع اليد عن القيام وهدمه للحكم بزيادته ظاهرا ، ثم
السلام والاتيان بصلاة الاحتياط . وهذا هو المراد بالعلاج ، لا ما قد توهمه
عبارة المتن : من أنه يهدم فإذا هدم رجع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع
إذ لو لم يرجع شكه إلى ذلك قبل الهدم لم يرجع بعد الهدم ، إذ ليس الهدم
إلا الجلوس ، فإذا لم يكن القيام محكوما بزيادته قبل الجلوس لم يكن محكوما
بها بعده ، كما لا يخفى .
( 1 ) لما سبق فيما قبله من دخوله في صحيح الحلبي وغيره ، المتقدمين
في الشك بين الاثنتين والأربع .
( 2 ) لما سبق من دخوله في مرسل ابن أبي عمير وغيره ، المتقدمين في
الشك بين الثنتين والثلاث والأربع . وكذا الحال في التاسع .
( 3 ) ظاهره ترتب الرجوع على الهدم . وقد عرفت ما فيه .