الخامس : الشك بين الأربع والخمس - بعد إكمال
السجدتين - فيبني على الأربع ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي
السهو ( 1 ) .
السادس : الشك بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه
يهدم ويجلس ( 2 ) ويركع شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتم
صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام .
شرح
ركعتي القيام ب ( ثم ) التي هي للترتيب ، كما عن المفيد والسيد الحلي والنافع
والدروس واللمعة والبيان وغيرها ، بل نسب إلى المشهور ، كما يقتضيه - أيضا -
ظاهر المرسل ( * 1 ) ، وإن كان ظاهر غيرهم العدم ، لعطفهم بالواو . ولكنه
خلاف مقتضى الجمود على ظاهر النص ، وإن كان أوفق بالاعتبار . وكأنه
لأجله توقف المصنف ( ره ) .
( 1 ) كما هو المشهور ، بل عن المقاصد : الاجماع عليه . لصحيح
عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إذا كنت لا تدري أربعا صليت
أم خمسا ، فاسجد سجدتي السهو - بعد تسليمك - ثم سلم بعدهما ) ( * 2 )
ونحوه موثق أبي بصير ( * 3 ) بل وصحيح الحلبي ، المتقدم في الخامس من
الشكوك الباطلة وظاهر قوله ( ع ) فيها : ( صليت ) بصيغة الماضي
وقوع الشك بعد إكمال الركعة . وعن الخلاف : البطلان وهو غير ظاهر ،
كالمحكي عنه وعن المفيد والصدوقين وغيرهم : من عدم وجوب سجود
السهو في الفرض ، إذ النصوص المذكورة حجة عليهم .
( 2 ) كما عن جملة من الأصحاب ، بل استظهر في الحدائق : نفي
هامش
( * 1 ) المراد به مرسل ابن أبي عمير .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .