والأحوط تأخير الركعتين من جلوس ( 1 ) .
شرح
يوشك أن يذهب عنه ) ( * 1 ) ، وروايته عن سهل بن اليسع في ذلك ،
أنه قال ( ع ) : ( يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ) ( * 2 )
قال : ( قد روي : أنه يصلي ركعة من قيام ، وركعتين من جلوس ( * 3 )
وليست هذه الأخبار مختلفة ، وصاحب السهو بالخيار بأي خبر أخذ منها
فهو مصيب ) . فإن ظاهره التخيير بين المرسل وصحيح ابن الحجاج .
والتخيير بين رواية ابن أبي حمزة ورواية سهل ، إذ كون المرسل في مورد
رواية سهل بعيد جدا . ولا يمكن فرض التخيير بين الأوليين إلا على
نسخة : ( ركعتين ) بدل ( ركعة ) .
ومن ذلك يظهر الاشكال على ما في الوسائل ، حيث جعل مورد
رواية سهل هو مورد صحيح ابن الحجاج ، ثم حكى المرسل المذكور . وأما
ما ذكره في الفقيه : من التخيير فهو فرع الحجية ، ولم تثبت حجية المرسل
المذكور ( * 4 ) ، ولا سيما مع مخالفته لفتوى المشهور - بل للاجماع المدعى -
كما تقدم . وأضعف منه ما عن الغرية والمراسم والموجز : من تعين ركعة
من قيام بدل الركعتين من جلوس . وكأنه اعتماد منهم على موثقات عمار ( * 5 )
وطرح لنصوص المقام . وعن المختلف والتذكرة والروضة : التخيير بينهما ،
جمعا . لكن الجمع بالتقييد أقرب عرفا .
( 1 ) بل لزوم ذلك ظاهر كل من عطف الركعتين من الجلوس على
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 .
( * 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 .
( * 4 ) المراد به مرسل الصدوق ( ره ) .
( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 ، 3 ، 4 .