الرابع : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع - بعد
الاكمال - فإنه يبني على الأربع ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين
من قيام ، وركعتين من جلوس ( 1 ) ،
شرح
عن المحاسن ( * 1 ) وأما صحيح العلاء . ( عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم
أربعا . قال ( ع ) : يعيد الصلاة ) ( * 2 ) فمحمول على ما قبل الاكمال ، أو مطروح .
( 1 ) كما هو المشهور . وعن الإنتصار والغنية : الاجماع عليه . ويشهد
به مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( ع ) : ( في رجل صلى فلم يدر
اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا . قال ( ع ) : يقوم فيصلي ركعتين من قيام
ويسلم ، ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كانت أربع ركعات
كانت الركعتان نافلة ، وإلا تمت الأربع ) ( * 3 ) . وكذا ما في بعض نسخ
الفقيه - كما عن الوافي ( * 4 ) ، بل هو الموجود فيما يحضرني من نسخة الفقيه -
من صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل
لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا ، فقال ( ع ) : يصلي ركعتين وهو
جالس ) ( * 5 ) . نعم يشكل على نسخة : ( ركعة 2 بدل ) الركعتين ) ،
كما في الوسائل ، بل قيل : إنها هي المشهورة ضبطا . لكن يعين صحة الأولى
ما ذكره الصدوق في الفقيه ، فإنه - بعد روايته الصحيح المذكور ، وروايته
عن علي بن أبي حمزة - فيمن لا يدري واحدة صلى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا
- أنه قال ( ع ) : ( فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان ، فإنه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 .
( * 4 ) لاحظ الوافي ج 2 صفحة 134 حديث : 2 .
( * 5 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .