إلا أن الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس ( 1 ) ، ومع
الجمع تقديمهما على الركعة من قيام ( 2 ) .
الثالث : الشك بين الاثنتين والأربع - بعد الاكمال -
فإنه يبني على الأربع ( 3 ) ويتم صلاته ، ثم يحتاط بركعتين من قيام .
شرح
الجمع المذكور ، كما يظهر من ملاحظة الفقرات المذيل بها . وصحيح ابن
مسلم لا مجال للاعتماد عليه ، مع ما هو عليه من الاشكال .
( 1 ) لكثرة النصوص المتضمنة له . ولتعينه من بعض متأخري المتأخرين
- تبعا لما عن الجعفي والعماني - كما حكي .
( 2 ) تقدم وجهه .
( 3 ) كما هو المشهور ، بل عن جملة - كالخلاف والانتصار وظاهر
غيرهما - الاجماع عليه . وعن الأمالي : إنه من دين الإمامية . ويشهد له
صحيح الحلبي : ( إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا - ولم يذهب وهمك
إلى شئ - فتشهد وسلم ، ثم صل ركعتين وأربع سجدات ، تقرأ فيهما
بأم الكتاب ، ثم تشهد وتسلم . فإن كنت إنما صليت ركعتين كانتا هاتان
تمام الأربع ، وإن كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة ) ( * 1 ) ونحوه صحاح
ابن أبي يعفور ( * 2 ) وزرارة ( * 3 ) ومحمد بن مسلم ( * 4 ) وقد تقدم حال ما في
مصحح زرارة السابق ( * 5 ) ونحوه خبر أبي بصير ( * 6 ) وصحيح بكير المروي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 .
( * 5 ) تقدم ذلك في الثاني من الشكوك الصحيحة .
( * 6 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 8 .