وإن كان الأحوط ( 1 ) - إذا كان قبل رفع الرأس - البناء ثم
الإعادة . وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين .
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ،
وحكمه كالأول ( 2 ) ،
شرح
كان ذلك إلا أنه من مقومات الركعة فلا تتم قبل وجوده .
هذا وقد تقدم القول بالاكتفاء بالركوع ، وبيان ضعفه في الرابع من
الشكوك المبطلة . وأما مصحح زرارة المتقدم - الظاهر في اعتبار الدخول
في الثالثة في صحة الشك - فمحمول إجماعا على ما يقابل الشك قبل إكمال
السجدتين ، نظير الحصر الإضافي .
( 1 ) وجهه تقدم .
( 2 ) إجماعا ، كما عن الإنتصار والخلاف والغنية وظاهر غيرها . فعموم
ما دل على البناء على الأكثر ، ولغيره من النصوص الواردة فيه بالخصوص
كمصحح الحلبي : ( إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ، ولم يذهب
وهمك إلى شئ فسلم ، ثم صل ركعتين - وأنت جالس - تقرأ فيهما بأم
الكتاب ) ( * 1 ) ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء ( * 2 ) ومصحح أبي العباس
البقباق وعبد الرحمن بن سيابة ( * 3 ) وفي مرسل جميل عن أبي عبد الله ( ع ) :
( فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ؟ ووهمه في ذلك سواء ، فقال ( ع ) :
إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو
قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ) ( * 4 ) وأما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 .
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 .
( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .
( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .