تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
وإن كان الأحوط ( 1 ) - إذا كان قبل رفع الرأس - البناء ثم الإعادة . وكذا في كل مورد يعتبر إكمال السجدتين .
الثاني : الشك بين الثلاث والأربع في أي موضع كان ، وحكمه كالأول ( 2 ) ،
شرح
كان ذلك إلا أنه من مقومات الركعة فلا تتم قبل وجوده . هذا وقد تقدم القول بالاكتفاء بالركوع ، وبيان ضعفه في الرابع من الشكوك المبطلة . وأما مصحح زرارة المتقدم - الظاهر في اعتبار الدخول في الثالثة في صحة الشك - فمحمول إجماعا على ما يقابل الشك قبل إكمال السجدتين ، نظير الحصر الإضافي . ( 1 ) وجهه تقدم . ( 2 ) إجماعا ، كما عن الإنتصار والخلاف والغنية وظاهر غيرها . فعموم ما دل على البناء على الأكثر ، ولغيره من النصوص الواردة فيه بالخصوص كمصحح الحلبي : ( إن كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ، ولم يذهب وهمك إلى شئ فسلم ، ثم صل ركعتين - وأنت جالس - تقرأ فيهما بأم الكتاب ) ( * 1 ) ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء ( * 2 ) ومصحح أبي العباس البقباق وعبد الرحمن بن سيابة ( * 3 ) وفي مرسل جميل عن أبي عبد الله ( ع ) : ( فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ؟ ووهمه في ذلك سواء ، فقال ( ع ) : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس ) ( * 4 ) وأما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 . ( * 3 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 . ( * 4 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 460 | السيد محسن الحكيم