تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
بقرينة إطلاق الثالثة على الركعة التي بيده ، وعدم تقييد الأخرى بكونها منفصلة الموجب لظهورها في كونها متصلة ، وعطف التسليم عليها الظاهر في كونه تسليم الصلاة . وأما رواية العلاء : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة . قال ( ع ) : يبني على اليقين ، فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن ) ( * 1 ) فإن سوق السؤال يقتضي حمل اليقين في الجواب على الركعتين . نعم الأمر فيه بصلاة ركعة قائما بعد الفراغ قرينة على كون البناء على اليقين بمعنى البناء على الأكثر ، ضرورة عدم وجوب ركعة بعد الصلاة تعبدا على تقدير البناء على الأقل . وأما صحيحة عبيد عن أبي عبد الله ( ع ) : ( عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا . قال ( ع ) : يعيد . قلت : أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه ؟ فقال ( ع ) : إنما ذلك في الثلاث والأربع ) ( * 2 ) فمحمولة على الشك قبل إكمال السجدتين - الذي يكون فيه الشك شكا في وجود الاثنتين ، الذي قد عرفت أنه مبطل للصلاة - ويكون المراد - من الثلاث والأربع - الثالثة والرابعة . هذا وعن الفقيه : تجويز البناء على الأقل . وعن والده : التخيير بين البناء على الأقل - مع التشهد في كل ركعة - والبناء على الأكثر وعن المقنع : الفتوى بمضمون صحيح عبيد . هذا وكأن وجه الأول : ما عرفت من الجمع بين النصوص مما عرفت حاله . والثاني : غير ظاهر الوجه ، إلا ما عن الرضوي ( * 3 ) ووجه الثالث : صحيح عبيد . ولعل محمل كلامه هو محمل الصحيح ، فلا يكون خلافا منه . والله سبحانه أعلم .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 . ( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .
مستمسك العروة — صفحة 457 | السيد محسن الحكيم