أو لأجل النوم ( 1 ) المستوعب للوقت ، أو للمرض ونحوه .
شرح
الظاهر أنه من طريق العامة ) .
لكن الانصاف : أن المناقشة في النصوص السابقة - كما ترى - ضعيفة
ودلالتها على العموم قوية . مضافا إلى استصحاب الوجوب الثابت في الوقت ،
لأن الشك في وجوب الفعل بعد خروج الوقت شك في البقاء ، فيرجع فيه
إلى عموم دليل الاستصحاب .
والاشكال فيه : بأن دليل الموقت إنما على وجوب الفعل في الزمان
الخاص ، فإذا انقضى ذلك الزمان يكون الشك في وجوب الفعل في الزمان
الآخر شكا في وجوب أمر آخر غير الواجب أولا ، ومع تعدد الموضوع
لا يجري الاستصحاب ، لعدم صدق نقض اليقين بالشك .
مبني على أن المراجع في بقاء الموضوع وعدمه لسان الدليل ، والمحقق
في محله أن المراجع العرف ، بحيث يكون الشك شكا في البقاء عرفا ، وهو
حاصل في الفرض ، إذ ليس التقييد بالزمان إلا كالتقييد بسائر الخصوصيات
التي يكون زوالها سببا للشك في استمرار ما كان ، فلا مانع من جريان
الاستصحاب .
( 1 ) مطلقا وإن كان على خلاف العادة ، كما يقتضيه إطلاق صحيح
زرارة المتقدم . وعن الذكرى والميسية والمسالك : ( لو كان النوم على
خلاف العادة ، فالظاهر التحاقه بالاغماء ) . بل في الأول : أنه قد نبه
عليه في المبسوط . وكأنه مبني على انصراف الصحيح إلى النوم العادي ،
وعدم ثبوت إطلاق القضاء والاستصحاب . وفيه : أن العادة لا توجب
الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . وأنه لو أشكل ثبوت إطلاق
القضاء فالاستصحاب محكم كما عرفت . نعم يمكن أن يستشكل في عموم
الحكم للنوم الغالب ، للتعليل الآتي في بعض أخبار المغمى عليه . لكن يأتي