تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
أو لأجل النوم ( 1 ) المستوعب للوقت ، أو للمرض ونحوه .
شرح
الظاهر أنه من طريق العامة ) . لكن الانصاف : أن المناقشة في النصوص السابقة - كما ترى - ضعيفة ودلالتها على العموم قوية . مضافا إلى استصحاب الوجوب الثابت في الوقت ، لأن الشك في وجوب الفعل بعد خروج الوقت شك في البقاء ، فيرجع فيه إلى عموم دليل الاستصحاب . والاشكال فيه : بأن دليل الموقت إنما على وجوب الفعل في الزمان الخاص ، فإذا انقضى ذلك الزمان يكون الشك في وجوب الفعل في الزمان الآخر شكا في وجوب أمر آخر غير الواجب أولا ، ومع تعدد الموضوع لا يجري الاستصحاب ، لعدم صدق نقض اليقين بالشك . مبني على أن المراجع في بقاء الموضوع وعدمه لسان الدليل ، والمحقق في محله أن المراجع العرف ، بحيث يكون الشك شكا في البقاء عرفا ، وهو حاصل في الفرض ، إذ ليس التقييد بالزمان إلا كالتقييد بسائر الخصوصيات التي يكون زوالها سببا للشك في استمرار ما كان ، فلا مانع من جريان الاستصحاب . ( 1 ) مطلقا وإن كان على خلاف العادة ، كما يقتضيه إطلاق صحيح زرارة المتقدم . وعن الذكرى والميسية والمسالك : ( لو كان النوم على خلاف العادة ، فالظاهر التحاقه بالاغماء ) . بل في الأول : أنه قد نبه عليه في المبسوط . وكأنه مبني على انصراف الصحيح إلى النوم العادي ، وعدم ثبوت إطلاق القضاء والاستصحاب . وفيه : أن العادة لا توجب الانصراف المعتد به في رفع اليد عن الاطلاق . وأنه لو أشكل ثبوت إطلاق القضاء فالاستصحاب محكم كما عرفت . نعم يمكن أن يستشكل في عموم الحكم للنوم الغالب ، للتعليل الآتي في بعض أخبار المغمى عليه . لكن يأتي