تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
صدقهم ، فالظاهر الحاقه بالجهل ( 1 ) ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص . وكذا لو أخبره شاهدان ( 2 ) لم يعلم عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين .
فصل في صلاة القضاء يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) فإنه منه . ويشير إليه ما في موثق عمار : ( فإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبت . . . ) ( * 1 ) . ( 2 ) فإن الظاهر من دليل الحجية اختصاصها بالبينة الواصلة ، لا مطلق الوجود الواقعي . فصل في صلاة القضاء ( 3 ) بلا خلاف . ويقتضيه عموم وجوب القضاء المستفاد من صحيح زرارة والفضيل أو حسنهما عن أبي جعفر ( ع ) - في حديث - ( متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم تصلها ، صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت ) ( * 2 ) ، وخبر ابن مسلم عنه ( ع ) : ( قلت له رجل مرض
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في المسألة التاسعة من هذا الفصل . ( * 2 ) الوسائل باب : 60 من أبواب المواقيت حديث : 1 .
مستمسك العروة — صفحة 44 | السيد محسن الحكيم