صدقهم ، فالظاهر الحاقه بالجهل ( 1 ) ، فلا يجب القضاء مع
عدم احتراق القرص . وكذا لو أخبره شاهدان ( 2 ) لم يعلم
عدالتهما ثم بعد مضي الوقت تبين عدالتهما ، لكن الأحوط
القضاء في الصورتين .
فصل في صلاة القضاء
يجب قضاء اليومية الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) فإنه منه . ويشير إليه ما في موثق عمار : ( فإن أعلمك أحد
وأنت نائم فعلمت ثم غلبت . . . ) ( * 1 ) .
( 2 ) فإن الظاهر من دليل الحجية اختصاصها بالبينة الواصلة ، لا مطلق
الوجود الواقعي .
فصل في صلاة القضاء
( 3 ) بلا خلاف . ويقتضيه عموم وجوب القضاء المستفاد من صحيح
زرارة والفضيل أو حسنهما عن أبي جعفر ( ع ) - في حديث - ( متى استيقنت
أو شككت في وقت فريضة أنك لم تصلها ، أو في وقت فوتها أنك لم
تصلها ، صليتها ، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل
فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في
أي حالة كنت ) ( * 2 ) ، وخبر ابن مسلم عنه ( ع ) : ( قلت له رجل مرض
هامش
( * 1 ) تقدم ذلك في المسألة التاسعة من هذا الفصل .
( * 2 ) الوسائل باب : 60 من أبواب المواقيت حديث : 1 .