شرح
المغمى عليه ما فاته ) ( * 1 ) ، ومصحح ابن مسلم : ( عن الرجل يغمى
عليه ثم يفيق قال ( ع ) : يقضي ما فاته ، يؤذن في الأولى ويقيم في
البقية ) ( * 2 ) وصحيح رفاعة : ( عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة ؟
قال ( ع ) : يقضيها كلها ، إن أمر الصلاة شديد ) ( * 3 ) . إلى غير ذلك .
وظاهر محكي المقنع العمل بها . لكن الجمع العرفي بينها وبين ما قبلها
حملها على الاستحباب ، كما يشير إليه خبر أبي كهمس : ( عن المغمى عليه
أيقضي ما تركه من الصلاة ؟ فقال ( ع ) : أما أنا وولدي وأهلي فنفعل
ذلك ) ( * 4 ) . ونحوه خبر منصور ( * 5 ) . وما في بعض النصوص : من التفصيل
بين الاغماء ثلاثة أيام فعليه القضاء . وما جازها فلا قضاء عليه ، كموثق
سماعة : ( عن المريض يغمى عليه ، إذا جاز عليه ثلاثة أيام فليس عليه قضاء ،
وإن أغمي عليه ثلاثة أيام فعليه قضاء الصلاة فيهن ) ( * 6 ) .
والتفصيل : فيما جازها بين ثلاثة أيام فيقضيها ، وبين الزائد عليها
فلا يقضيه ، كخبر أبي بصير : ( رجل أغمي عليه شهرا أيقضي شيئا من
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 8 . والمذكور في نسخة الوسائل
المصححة للمؤلف - دام ظله - وكذلك المطبوعة : ( المغمى عليه يقضي ما فاته ) نعم ما في التعليقة
يوافق التهذيب ج 4 ص 243 ط النجف الأشرف .
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 12 .
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 13 .
( * 6 ) الوسائل باب : 4 من أبواب قضاء الصلوات حديث : 5 .