الرابع : الشك بين الاثنتين والأزيد قبل إكمال السجدتين ( 1 )
الخامس : الشك بين الاثنتين والخمس - أو الأزيد -
شرح
مستفيضة لو لم تكن متواترة . ففي صحيح زرارة : ( قال أبو جعفر ( ع ) :
كان الذي فرضه الله على العباد عشر ركعات - وفيهن القراءة - وليس
فيهن وهم - يعني : سهو - فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله سبعا وفيهن الوهم -
وليس فيهن قراءة ، فمن شك في الأوليين أعاد حتى يحفظ ويكون على
يقين ، ومن شك في الأخيرتين عمل بالوهم ) ( * 1 ) . ومصححه : ( عن
رجل لا يدري واحدة صلى أم ثنتين . قال ( ع ) : يعيد ) ( * 2 ) . ونحوهما
غيرهما . ونسب إلى الصدوق هنا : ما تقدم أيضا ، لما تقدم مما تقدم حاله .
ونسب إلى والده : التفصيل بين الشك في الأوليين من المغرب مرة واحدة
فالبطلان ، والشك ثانيا فالصحة ، بالبناء على الأقل وصلاة الاحتياط .
ولم يتضح مستنده ، وإن قيل : إنه الرضوي . ولكنه غير ظاهر .
( 1 ) لأن السجدتين جزء من الركعة ، المراد مما في صحيح زرارة
المتقدم : ( كان الذي فرضه الله تعالى على العباد عشر ركعات ) سواء
أكانت الركعة حقيقة فيما يشمل السجدتين لا غير أما لا ، إذ لا مجال لاحتمال
حمله على إرادة عشر ركوعات ، كما هو ظاهر . ومنه يظهر ضعف ما عن
ابن طاووس في البشرى والمحقق في الفتاوى البغدادية : من تحقق إكمال
الركعة بالركوع ، لأن الركعة واحدة الركوع . ولما ورد في صلاة الآيات :
( أنها عشر ركعات ) ، فإن ذلك لا يصلح لرفع اليد به عن الظهور .
مع أن كون الركعة واحدة الركوع - لغة - لا يمنع من كونها حقيقة
شرعية أو متشرعية فيما يشمل السجدتين . فتأمل . والاطلاق في صلاة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 6 .