( مسألة 16 ) : إذا شك - وهو في فعل - في أنه هل
شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت ( 1 ) . وكذا
لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي
شك فيه أنه سها عنه أولا . نعم لو شك في السهو وعدمه - وهو
في محل يتلافى فيه المشكوك فيه - أتى به على الأصح ( 2 ) .
فصل في الشك في الركعات
( مسألة 1 ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية :
أحدها : الشك في الصلاة الثنائية ، كالصبح وصلاة السفر ( 3 ) .
شرح
لتجري القاعدة . فتأمل .
( 1 ) إذ الشك المشكوك فيه لما لم يثبت لم يكن له أثر عملي ، لأصالة
عدمه . والشك فيه وإن كان مساوقا للشك في الفعل السابق ، لكنه شك
بعد التجاوز فيلغى . وكذا الحال في الشك في السهو .
( 2 ) لأنه راجع إلى الشك في المحل الموجب للتلافي . نعم ربما يتوهم
عدم الاعتناء به ، لقولهم ( ع ) : ( لا سهو في سهو ) ( * 1 ) كما سيأتي بناء
على حمل الأول على الشك - ويكون معناه لا أثر للشك في السهو فيشمل
المقام . ولكن المعنى المذكور لا قرينة عليه ، كما يأتي إن شاء الله تعالى .
فصل في الشك في عدد الركعات
( 3 ) فعن المعتبر والتذكرة : نسبة البطلان فيهما وفي الجمعة - إلى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .