تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
( مسألة 16 ) : إذا شك - وهو في فعل - في أنه هل شك في بعض الأفعال المتقدمة أم لا لم يلتفت ( 1 ) . وكذا لو شك في أنه هل سها أم لا وقد جاز محل ذلك الشئ الذي شك فيه أنه سها عنه أولا . نعم لو شك في السهو وعدمه - وهو في محل يتلافى فيه المشكوك فيه - أتى به على الأصح ( 2 ) .
فصل في الشك في الركعات ( مسألة 1 ) : الشكوك الموجبة لبطلان الصلاة ثمانية : أحدها : الشك في الصلاة الثنائية ، كالصبح وصلاة السفر ( 3 ) .
شرح
لتجري القاعدة . فتأمل . ( 1 ) إذ الشك المشكوك فيه لما لم يثبت لم يكن له أثر عملي ، لأصالة عدمه . والشك فيه وإن كان مساوقا للشك في الفعل السابق ، لكنه شك بعد التجاوز فيلغى . وكذا الحال في الشك في السهو . ( 2 ) لأنه راجع إلى الشك في المحل الموجب للتلافي . نعم ربما يتوهم عدم الاعتناء به ، لقولهم ( ع ) : ( لا سهو في سهو ) ( * 1 ) كما سيأتي بناء على حمل الأول على الشك - ويكون معناه لا أثر للشك في السهو فيشمل المقام . ولكن المعنى المذكور لا قرينة عليه ، كما يأتي إن شاء الله تعالى . فصل في الشك في عدد الركعات ( 3 ) فعن المعتبر والتذكرة : نسبة البطلان فيهما وفي الجمعة - إلى
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .