الثاني : الشك في الثلاثية ( 1 ) ، كالمغرب .
الثالث : الشك بين الواحدة والأزيد ( 2 ) .
شرح
هذا وعن الصدوق : التخيير بين الإعادة والبناء على الأقل ، جمعا
بين ما مر ومثل رواية الحسين بن أبي العلاء : ( عن الرجل لا يدري أركعتين
صلى أم واحدة ؟ قال ( ع ) : يتم ) ( * 1 ) ونحوها غيرها . لكنها - لعدم
صراحتها في الثنائية ، وإباء النصوص المتقدمة عن الجمع المذكور ، وإعراض
الأصحاب عنها ، بل عن الوحيد وغيره : الجزم بفساد نقل ذلك عن الصدوق -
لا مجال للاعتماد عليها في ذلك . وأما موثق عمار : ( عن رجل لم يدر صلى
الفجر ركعتين أو ركعة . قال ( ع ) : يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي
ركعة ، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تطوعا ، وإن كان قد صلى
ركعة كان هذه تمام الصلاة . قلت : فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم
ثلاثا ؟ قال ( ع ) : يتشهد وينصرف ، ثم يقوم فيصلي ركعة ، فإن كان
صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا ، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام
الصلاة . . . ) ( * 2 ) فمما لم يعرف القول بمضمونه عن أحد ، فضلا عن
جواز العمل به في قبال ما عرفت .
( 1 ) إجماعا صريحا - كما عن الإنتصار والاستبصار والخلاف والغنية
والسرائر - وظاهرا ، كما عن غيرها . ويشهد لجملة من النصوص المتقدمة
إلى بعضها الإشارة . وعن الصدوق : القول هنا بما تقدم لما تقدم . وفيه
ما تقدم . وأما ما في موثق عمار المتقدم - ونحوه موثقه الآخر ( * 3 ) - فحاله
يظهر مما سبق .
( 2 ) إجماعا حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين . والنصوص به
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 20 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 12 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 11 .