شرح
علمائنا . وعن الثاني : زيادة العيدين والكسوف . وعن الإنتصار والغنية
والسرائر : الاجماع في الأوليين - وكذا عن الخلاف مع زيادة الجمعة -
وعن الجواهر المضيئة : الاجماع في الخمسة ، إلا من ابن بابويه . ومثله
عن المنتهى إلا أنه لم يذكر الجمعة . ويشهد له مصحح حفص بن البختري
وغيره عن أبي عبد الله ( ع ) : ( إذا شككت في المغرب فأعد . وإذا شككت
في الفجر فأعد ) ( * 1 ) وصحيح العلاء عنه ( ع ) : ( سألته عن الرجل
يشك في الفجر . قال ( ع ) : يعيد . قلت : المغرب قال ( ع ) :
نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله ) ( * 2 ) وموثق سماعة :
( عن السهو في صلاة الغداة ، فقال ( ع ) : إذا لم تدر واحدة صليت
أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها ، والجمعة - أيضا - إذا سها فيها
الإمام فعليه أن يعيد الصلاة - لأنها ركعتان - والمغرب إذا سها فيها فلم
يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة ) ( * 3 ) ومصحح ابن مسلم قال :
( سألت أبا عبد الله ( ) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم ثنتين
قال ( ع ) : يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم . وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة
في السفر ) ( * 4 ) ونحوها غيرها . والتعليل - في الموثق - يقضي بعموم
الحكم لكل ثنائية . نعم لا إطلاق للسهو فيه يشمل الزيادة والنقيصة ، لاقترانه
بما ذكر في الغداة مما يصلح للقرينية . فتأمل . نعم نفي الشك مطلقا في
مثل صحيحي حفص والعلاء يعمهما معا . لكن موردهما الفجر والجمعة ، فاستفادة
عموم الحكم للثنائية زيادة ونقيصة من النصوص لا تخلو من تأمل . لكن لا مجال
للتوقف فيه لأجل ذلك ، لوضوح عدم الفصل بين الفجر والجمعة وغيرهما .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 8 .
( * 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2 .