( مسألة 13 ) : إذا شك في فعل قبل دخوله في الغير
فأتى به ثم تبين بعد ذلك أنه كان آتيا به ، فإن كان ركنا
بطلت الصلاة ( 1 ) ، وإلا فلا . نعم يجب عليه سجدتا السهو
للزيادة ( 2 ) . وإذا شك بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثم تبين
عدم الاتيان به ، فإن كان محل تدارك المنسي باقيا - بأن لم
يدخل في ركن بعده - تداركه ( 3 ) ، وإلا فإن كان ركنا بطلت
الصلاة ، وإلا فال . ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة .
( مسألة 14 ) : إذا شك في التسليم ، فإن كان بعد
الدخول في صلاة أخرى - أو في التعقيب أو بعد الاتيان
بالمنافيات - لم يلتفت ( 4 ) ، وإن كان قبل ذلك أتى به .
شرح
فيها الدخول في الغير ، مثل صحيحتي زرارة وإسماعيل . والأخرى :
موضوعها الشك في صحة الموجود ولم يعتبر فيها الدخول في الغير - كموثقتي
ابن مسلم - فلا وجه لارجاع إحداهما إلى الأخرى . وأما ظهور بعض
نصوص الوضوء في اعتبار الدخول في الغير فإن تم في الوضوء فلا وجه
للتعدي عنه إلى المقام ، مع ما تقدم في الوضوء من عدم تماميته . فراجع
. ( 1 ) لزيادة الركن . ومجرد الأمر به ظاهرا لا يصلح لتخصيص
القاعدة الواقعية التي يجب العمل بها عند انكشاف الخلاف .
( 2 ) بناء على وجوبها لذلك . وسيأتي .
( 3 ) لجريان جميع ما ذكر في النسيان فيه ، لاشتراكهما في الدخول في
حديث ( لا تعاد . . . ) وغيره .
( 4 ) أما في الثاني فظاهر ، إذ التعقيب لما كان مرتبا علي التسليم ،
كان الشك في التسليم بعد الدخول فيه موضعا لقاعدة التجاوز . وأما في