عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط ، كما
في اليومية .
( مسألة 18 ) : يثبت الكسوف والخسوف وسائر
الآيات بالعلم وشهادة العدلين ( 1 ) . وأخبار الرصدي إذا حصل
الاطمئنان بصدقه ، على إشكال في الأخير ( 2 ) ، لكن لا يترك
معه الاحتياط . وكذا في وقتها ، ومقدار مكثها .
( مسألة 19 ) : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد
الآية ( 3 ) ، فلا يجب على غيره . نعم يقوي الحاق المتصل بذلك
شرح
( 1 ) بناء على ما تقدم في المياه ( * 1 ) : من تقريب عموم الحجية من
رواية مسعدة بن صدقة . فراجع .
( 2 ) ينشأ : من أن الرجوع إلى أهل الخبرة مختص بالأمور الحدسية
لا الحسية . كالمقام . وكونه كذلك من باب الاتفاق - لبعض العوارض -
غير كاف في جواز الرجوع إليهم .
( 3 ) لقصور النصوص عن شمول غيره . لا سيما بملاحظة ما في مرسل
المقنعة ( * 2 ) ، ورواية عمارة ( * 3 ) : من اعتبار الرؤية . فإن الظاهر وإن كان
اعتبارها بنحو الطريقية إلى وجود نفس الكسوف ، إلا أنه ظاهر في اعتبار
كونه بنحو يمكن أن تقع عليه الرؤية ، فلا تجب للكسوف تحت الأرض ،
بل يجب أن يكون فوقها في أي نقطة من نقاط القوس النهاري من أول
الطلوع إلى الغروب ، فيجب في كل كسوف الصلاة على سكان أكثر من
نصف الأرض ، بناء على أن المستضئ بالشمس أكثر من نصفها . كما أنه
هامش
( * 1 ) راجع الجزء الأول من هذا الشرح المسألة : 6 من فصل ماء البئر .
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الآيات حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة الآيات حديث : 4 .