تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
عن المحل وعدم التجاوز عند الشك في جزء أو شرط ، كما في اليومية .
( مسألة 18 ) : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين ( 1 ) . وأخبار الرصدي إذا حصل الاطمئنان بصدقه ، على إشكال في الأخير ( 2 ) ، لكن لا يترك معه الاحتياط . وكذا في وقتها ، ومقدار مكثها .
( مسألة 19 ) : يختص وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ( 3 ) ، فلا يجب على غيره . نعم يقوي الحاق المتصل بذلك
شرح
( 1 ) بناء على ما تقدم في المياه ( * 1 ) : من تقريب عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة . فراجع . ( 2 ) ينشأ : من أن الرجوع إلى أهل الخبرة مختص بالأمور الحدسية لا الحسية . كالمقام . وكونه كذلك من باب الاتفاق - لبعض العوارض - غير كاف في جواز الرجوع إليهم . ( 3 ) لقصور النصوص عن شمول غيره . لا سيما بملاحظة ما في مرسل المقنعة ( * 2 ) ، ورواية عمارة ( * 3 ) : من اعتبار الرؤية . فإن الظاهر وإن كان اعتبارها بنحو الطريقية إلى وجود نفس الكسوف ، إلا أنه ظاهر في اعتبار كونه بنحو يمكن أن تقع عليه الرؤية ، فلا تجب للكسوف تحت الأرض ، بل يجب أن يكون فوقها في أي نقطة من نقاط القوس النهاري من أول الطلوع إلى الغروب ، فيجب في كل كسوف الصلاة على سكان أكثر من نصف الأرض ، بناء على أن المستضئ بالشمس أكثر من نصفها . كما أنه
هامش
( * 1 ) راجع الجزء الأول من هذا الشرح المسألة : 6 من فصل ماء البئر . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب صلاة الآيات حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب صلاة الآيات حديث : 4 .