تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
المكان مما يعد معه كالمكان الواحد ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف ( 2 ) إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما ( 3 ) أداؤها . والأحوط قضاؤها ( 4 ) بعد الطهر والطهارة .
( مسألة 21 ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد وجوب الصلاة ( 5 ) .
شرح
لو اتفق وقوع زلزلة أو بعض الأخاويف في مكان ، اختص أهله بوجوب الصلاة ، وإن علم غيرهم بها . ( 1 ) وحدة المكان - بعد ما لم تكن حقيقة ، بل إنما تكون اعتبارية بلحاظ جهة واحدة طارئة عليها ، فلا بد من بيان ضابط لتلك الوحدة ، إذ ما من مكان إلا ويجمعه مع غيره وحدة عرضية . فكأن الوحدة العرضية في المقام : كونه مكانا للآية عرفا . ( 2 ) لاطلاق أدلة وجوبها أو عمومه . ( 3 ) لعموم ما دل على حرمة الصلاة عليهما . ( 4 ) لعدم العموم فيما دل على أنهما لا يقضيان لهما ، لانصرافه إلى اليومية لكونها الشائعة . مضافا إلى الاشكال في ثبوت التوقيت في هذه الصلاة الموجب للاشكال في صدق القضاء المنفي في النصوص عن الحائض . إلا أن يقال : الشياع لا يوجب الانصراف المعتد به في جواز رفع اليد عن الاطلاق ، ويكفي في صدق القضاء التوقيت في الجملة ، ولو كان بالمعنى اللازم لوجوبها في الوقت الأول . ولذا ورد في النصوص : أنها تقضى أو لا تقضى . فتأمل . والنفساء بحكمها . ( 5 ) لأصالة عدم التداخل ، المبرهن عليها في محله .