المكان مما يعد معه كالمكان الواحد ( 1 ) .
( مسألة 20 ) : تجب هذه الصلاة على كل مكلف ( 2 )
إلا الحائض والنفساء فيسقط عنهما ( 3 ) أداؤها . والأحوط
قضاؤها ( 4 ) بعد الطهر والطهارة .
( مسألة 21 ) : إذا تعدد السبب دفعة أو تدريجا تعدد
وجوب الصلاة ( 5 ) .
شرح
لو اتفق وقوع زلزلة أو بعض الأخاويف في مكان ، اختص أهله بوجوب
الصلاة ، وإن علم غيرهم بها .
( 1 ) وحدة المكان - بعد ما لم تكن حقيقة ، بل إنما تكون اعتبارية
بلحاظ جهة واحدة طارئة عليها ، فلا بد من بيان ضابط لتلك الوحدة ،
إذ ما من مكان إلا ويجمعه مع غيره وحدة عرضية . فكأن الوحدة العرضية
في المقام : كونه مكانا للآية عرفا .
( 2 ) لاطلاق أدلة وجوبها أو عمومه .
( 3 ) لعموم ما دل على حرمة الصلاة عليهما .
( 4 ) لعدم العموم فيما دل على أنهما لا يقضيان لهما ، لانصرافه إلى
اليومية لكونها الشائعة . مضافا إلى الاشكال في ثبوت التوقيت في هذه الصلاة
الموجب للاشكال في صدق القضاء المنفي في النصوص عن الحائض . إلا
أن يقال : الشياع لا يوجب الانصراف المعتد به في جواز رفع اليد عن
الاطلاق ، ويكفي في صدق القضاء التوقيت في الجملة ، ولو كان بالمعنى
اللازم لوجوبها في الوقت الأول . ولذا ورد في النصوص : أنها تقضى
أو لا تقضى . فتأمل . والنفساء بحكمها .
( 5 ) لأصالة عدم التداخل ، المبرهن عليها في محله .