وهو قائم ، أو شك في السجدتين - أو السجدة الواحدة - ولم
يدخل في القيام أو التشهد . وهكذا لو شك في تكبيرة الاحرام
ولم يدخل فيما بعدها ، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة
أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت . وإن كان بعده لم يلتفت ( 1 )
شرح
ونحوهما خبرا زيد الشحام ( * 1 ) وأبي بصير ( * 2 ) جمعا بينها وبين النصوص
الآتية . وأما مصحح الفضيل : ( أستتم قائما فلا أدري ركعت أم لا ؟
قال ( ع ) : بلى قد ركعت ، فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان ) ( * 3 )
فالظاهر من الاستتمام قائما القيام من الركوع ، ويكون الشك وسواسا محضا .
( 1 ) إجماعا - في الجملة - كما عن الذخيرة والرياض والدرة وبلا
خلاف ، كما عن مجمع البرهان . ويدل عليه صحيح زرارة : ( قلت لأبي
عبد الله ( ع ) : رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة . قال ( ع ) :
يمضي . قلت : رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر . قال ( ع ) :
يمضي . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ . قال ( ع ) : يمضي .
قلت : شك في القراءة وقد ركع . قال ( ع ) : يمضي . قلت : شك
في الركوع وقد سجد قال ( ع ) : يمضي على صلاته ، ثم قال ( ع ) :
يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ ) ( * 4 )
وصحيح إسماعيل عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال ( ع ) : ( إن
شك في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السجود حديث : 2 .
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السجود حديث : 3 .
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الركوع حديث : 3 .
( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 .