تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
شرح
عليه ) ( * 1 ) ، وصحيحته الأخرى عنه ( ع ) : ( إذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا ؟ وكان يقينه حين انصرف أنه كان قد أتم لم يعد الصلاة ، وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك ) ( * 2 ) وموثقته : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه ولا إعادة عليك فيه ) ( * 3 ) ، وموثقته الأخرى عن أبي جعفر ( ع ) : ( كل ما شككت فيه - مما قد مضى - فامضه كما هو ) ( * 4 ) ، وموثق ابن أبي يعفور : ( إنما الشك إذا كنت في شئ لم تجزه ) ( * 5 ) - بناء على حمله على قاعدة الفراغ - كما تقدم في الوضوء . ويمكن الاستدلال على الصحة في المقام بما دل على قاعدة التجاوز من النصوص الآتية . لكنه يختص بما إذا كان الشك في الصحة ناشئا من الشك في وجود الشرط ، المقارن ، أو وجود الجزء الأخير ولما يدخل في أمر مترتب على المشكوك ، لعدم جريان قاعدة التجاوز في مثل ذلك ، لاعتبار حدوث الشك فيها بعد الدخول فيما هو مرتب على المشكوك . وبذلك افترقت عن قاعدة الفراغ ، لعدم اعتبار ذلك فيهم . كما افترقتا - أيضا - بأن مفاد قاعدة التجاوز : إثبات الوجود - بنحو مفاد كان التامة - ومفاد قاعدة الصحة أو الفراغ : إثبات تمامية الموجود - بنحو مفاد كان الناقصة - فلا مجال لارجاع إحداهما إلى الأخرى ، كما أشرنا إلى ذلك آنفا ، بل الأولى - لو جرت - فهي حاكمة على الثانية . ولذا كانت مغنية عنها .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 . ( * 3 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 3 . ( * 5 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الوضوء حديث : 2 .