كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى ( 1 ) . وقد مر التفصيل في
مطاوي الأبحاث السابقة .
( مسألة 10 ) : إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فأما
أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه ، وإما أن يكون
بعده . فإن كان قبله وجب الاتيان ( 2 ) ، كما إذا شك في الركوع
شرح
( 1 ) لقصور الأدلة المتقدمة عن إثبات المشكوك مطلقا حتى بلحاظ
مشروط آخر ، إذ النصوص مختصة بعدم وجوب الإعادة . وبناء العقلاء لم
يثبت عمومه لغيره من الآثار .
( 2 ) بلا خلاف - كما عن جماعة - لقاعدة الاشتغال ، أو استصحاب
عدم المشكوك . ويقتضيه مفهوم الشرط في النصوص الآتية - فتأمل - وجملة
من النصوص الخاصة ، كصحيح عمران الحلبي : ( في الرجل يشك وهو
قائم فلا يدري ركع أم لا . قال ( ع ) : فليركع ) ( * 1 ) ونحوه صحيح
أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 2 ) ومصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله :
( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل رفع رأسه من السجود فشك - قبل أن
يستوي جالسا - فلم يدر أسجد أم لم يسجد . قال ( ع ) يسجد . . . ) ( * 3 )
وعليه ينزل إطلاق صحيح أبي بصير والحلبي : ( في الرجل لا يدري أركع
أم لم يركع ؟ قال ( ع ) : يركع ) ( * 4 ) ومصحح الحلبي : ( عن رجل
سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين . قال ( ع ) : يسجد أخرى ) ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الركوع حديث : 1 .
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الركوع حديث : 2 .
( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السجود حديث : 6 .
( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الركوع حديث : 4 .
( * 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السجود حديث : 1 .