تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى ( 1 ) . وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة .
( مسألة 10 ) : إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فأما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه ، وإما أن يكون بعده . فإن كان قبله وجب الاتيان ( 2 ) ، كما إذا شك في الركوع
شرح
( 1 ) لقصور الأدلة المتقدمة عن إثبات المشكوك مطلقا حتى بلحاظ مشروط آخر ، إذ النصوص مختصة بعدم وجوب الإعادة . وبناء العقلاء لم يثبت عمومه لغيره من الآثار . ( 2 ) بلا خلاف - كما عن جماعة - لقاعدة الاشتغال ، أو استصحاب عدم المشكوك . ويقتضيه مفهوم الشرط في النصوص الآتية - فتأمل - وجملة من النصوص الخاصة ، كصحيح عمران الحلبي : ( في الرجل يشك وهو قائم فلا يدري ركع أم لا . قال ( ع ) : فليركع ) ( * 1 ) ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 2 ) ومصحح عبد الرحمن ابن أبي عبد الله : ( قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل رفع رأسه من السجود فشك - قبل أن يستوي جالسا - فلم يدر أسجد أم لم يسجد . قال ( ع ) يسجد . . . ) ( * 3 ) وعليه ينزل إطلاق صحيح أبي بصير والحلبي : ( في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع ؟ قال ( ع ) : يركع ) ( * 4 ) ومصحح الحلبي : ( عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين . قال ( ع ) : يسجد أخرى ) ( * 5 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الركوع حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الركوع حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السجود حديث : 6 . ( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الركوع حديث : 4 . ( * 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب السجود حديث : 1 .