ما أتى به هو المغرب ، وأن الباقي هو العشاء ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت
ونسي الاتيان بها وجب عليه القضاء ( 2 ) إذا تذكر خارج
الوقت . وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن
شكه كان في أثناء الوقت ( 3 ) . وأما إذا شك واعتقد أنه في
الوقت فترك الاتيان بها - عمدا أو سهوا - ثم تبين أن شكه
كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .
( مسألة 8 ) : حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ( 4 ) . وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان وإن كان في الوقت . .
شرح
( 1 ) للوجه المتقدم في نظيره .
( 2 ) لأصالة عدم الاتيان بالفعل الذي هو موضوع وجوب القضاء .
ولا مجال لاجراء قاعدة الشك بعد خروج الوقت ، لاختصاصها بالشك
الحادث بعد الوقت ، نظير ما قيل في قاعدة الفراغ .
( 3 ) إذ المدار في الحكم على الموضوع الواقعي ، لا الخيالي الخطئي .
وكذا الحال فيما بعده .
( 4 ) لاطلاق أدلة القواعد المذكورة . ولا دليل يقتضي الخروج عنها
سوى ما في مصحح زرارة وأبي بصير - الوارد في كثير الشك في صلاة -
من قوله ( ع ) : ( لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ،
فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن
نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك . . . ) ( * 1 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2