تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
ما أتى به هو المغرب ، وأن الباقي هو العشاء ( 1 ) .
( مسألة 7 ) : إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الاتيان بها وجب عليه القضاء ( 2 ) إذا تذكر خارج الوقت . وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت ( 3 ) . وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الاتيان بها - عمدا أو سهوا - ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء .

( مسألة 8 ) : حكم كثير الشك في الاتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره ، فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه ( 4 ) . وأما الوسواسي فالظاهر أنه يبني على الاتيان وإن كان في الوقت . .

شرح
( 1 ) للوجه المتقدم في نظيره . ( 2 ) لأصالة عدم الاتيان بالفعل الذي هو موضوع وجوب القضاء . ولا مجال لاجراء قاعدة الشك بعد خروج الوقت ، لاختصاصها بالشك الحادث بعد الوقت ، نظير ما قيل في قاعدة الفراغ . ( 3 ) إذ المدار في الحكم على الموضوع الواقعي ، لا الخيالي الخطئي . وكذا الحال فيما بعده . ( 4 ) لاطلاق أدلة القواعد المذكورة . ولا دليل يقتضي الخروج عنها سوى ما في مصحح زرارة وأبي بصير - الوارد في كثير الشك في صلاة - من قوله ( ع ) : ( لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه ، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود ، فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة ، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك . . . ) ( * 1 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : 2
مستمسك العروة — صفحة 430 | السيد محسن الحكيم