( مسألة 2 ) : إذا شك في فعل الصلاة - وقد بقي من
الوقت مقدار ركعة - فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟
وجهان ( 1 ) ، أقواهما الأول . أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى
كونه بمنزلة الخروج ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه
حكم الشك ( 3 ) في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه
وكذا لو ظن عدم فعلها .
( مسألة 4 ) : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه
شرح
أما مع فعلها - كما في الفرض السابق - فلا اختصاص ، بل يكون آخر الوقت
وقتا للفريضة السابقة ، كما تقدم من المصنف في أوائل فصل الأوقات . فراجع .
هذا ولو بني على الاشتراك في الوقت ، لم يكن فرق بين الصور
الثلاث في لزوم إعمال قاعدة الشك في الوقت بالنسبة إلى الظهر - لولا النص
المتقدم الجاري في الصورتين الأوليين - لولا ما عرفت من إمكان إجراء
قاعدة التجاوز .
( 1 ) مبنيان على إطلاق قوله صلى الله عليه وآله : ( من أدرك ركعة من الصلاة
فقد أدرك الصلاة ) ( * 1 ) بنحو يشمل حيثية الشك وعدمه . والأول أوفق
باطلاق التنزيل ، ولذا كان أقوى عند المصنف ( ره ) .
( 2 ) لصدق الشك بعد خروج الوقت ، الذي هو موضوع لعدم
وجوب الفعل في النص المتقدم . اللهم إلا أن يكون المراد منه الشك بعد
خروج ، تمام الوقت . لكنه غير ظاهر .
( 3 ) بل هو منه ، إذ الشك خلاف اليقين ، إما لأنه معناه حقيقة ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب المواقيت حديث : 4 .