تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
( مسألة 2 ) : إذا شك في فعل الصلاة - وقد بقي من الوقت مقدار ركعة - فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان ( 1 ) ، أقواهما الأول . أما لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك ( 3 ) في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه وكذا لو ظن عدم فعلها .
( مسألة 4 ) : إذا شك في بقاء الوقت وعدمه يلحقه
شرح
أما مع فعلها - كما في الفرض السابق - فلا اختصاص ، بل يكون آخر الوقت وقتا للفريضة السابقة ، كما تقدم من المصنف في أوائل فصل الأوقات . فراجع . هذا ولو بني على الاشتراك في الوقت ، لم يكن فرق بين الصور الثلاث في لزوم إعمال قاعدة الشك في الوقت بالنسبة إلى الظهر - لولا النص المتقدم الجاري في الصورتين الأوليين - لولا ما عرفت من إمكان إجراء قاعدة التجاوز . ( 1 ) مبنيان على إطلاق قوله صلى الله عليه وآله : ( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ) ( * 1 ) بنحو يشمل حيثية الشك وعدمه . والأول أوفق باطلاق التنزيل ، ولذا كان أقوى عند المصنف ( ره ) . ( 2 ) لصدق الشك بعد خروج الوقت ، الذي هو موضوع لعدم وجوب الفعل في النص المتقدم . اللهم إلا أن يكون المراد منه الشك بعد خروج ، تمام الوقت . لكنه غير ظاهر . ( 3 ) بل هو منه ، إذ الشك خلاف اليقين ، إما لأنه معناه حقيقة ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب المواقيت حديث : 4 .